عنوان التشريع: استحداث شارة باسم (شارة الشهيد) تخليدا لذكر ى شهداء معركة قادسية صدام المجيدة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1314
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/1984 ما يلي :
1- تستحدث شارة باسم شارة الشهيد تخليدا لذكرى شهداء معركة قديسة صدام المجيدة الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن العراق العظيم.
2- تكون شارة الشهيد مطلية باللون الذهبي وفق النموذج المرفق بهذا القرار.
3- تمنح شارة الشهيد باسمه وتحتفظ بها عائلته تقديرا لتضحيتها وكرامها لذكراه
4- يتم منح شارة الشهيد بأمر من رئيس الجمهورية.
5- يجوز إصدار تعليمات من ديوان الرئاسة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
6- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.