قانون ميزانية الاوقاف لسنة 1962

عنوان التشريع: قانون ميزانية الاوقاف لسنة 1962
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-03-15 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وبناء على ما عرضه الوزير المسؤول ( رئيس الوزراء) ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي:

مادة 1
تخمن ايرادات الاوقاف العامة خلال السنة 1962 المالية بـ (880340) ( ثمان مئة وثمانين الف دينار وثلاث مئة واربعين ديناراً) كما ورد في الجدول (أ) الملحق بهذا القانون .

مادة 2
يرصد 880340 ( ثمان مئة وثمانين الف دينار وثلاث مئة واربعين ديناراً) لسد نفقات مديرية الاوقاف العامة خلال السنة 1962 المالية كما مشروح في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون .

مادة 3
تجبى الواردات على وفق الاصول المرعية، ويستوفى عن ادارة الاوقاف النبوية والعتبات المقدسة 15% من وارداتها من واردات العمارات المنشأة بموجب قوانين الاعمار 80% من وارداتها الحقيقية لاطفاء قروضها .

مادة 4
لا يجوز نقل مبلغ من فصل الى اخر إلا بقانون خاص .

مادة 5
للوزير المسؤول ( رئيس الوزراء) ان ينتقل مبالغ من مادة الى اخرى داخل الفصل .

مادة 6
يتحتم ادراج جميع واردات الاوقاف ومصروفاتها في الحسابات، ويحضر تلافي المصروفات من الواردات بدون ادراج المصروفات في الحسابات .

مادة 7
المبالغ التي يتبرع بها الاشخاص او المؤسسات للقيام بعمل معين ولا يوجد محذور من قبول مديرية الاوقاف العامة لها، تقبض وتقيد ايرادا في الحسابات، وتدرج في فصل خاص بها، وتصرف على العمل الذي خصصت به، وللوزير المسؤول ( رئيس الوزراء) صلاحية تزييد اعتمادات الفصول بنسبة ما يقبض من تبرعات .

مادة 8
يعتبر الجدولان (ج – ج أ) الملحقان بهذا القانون ملاكاً ثابتاً لموظفي مديرية الاوقاف العامة ولا يجوز اجراء تغيير فيها إلا بقرار من الوزير المسؤول ( رئيس الوزراء) .

مادة 9
ينفذ هذا القانون اعتباراً من 1/4/1962 .

مادة 10
على الوزير المسؤول ( رئيس الوزراء) تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر شوال لسنة 1381 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر اذار لسنة 1962 .

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف عبد المجيد كمونة
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات وزير الخارجية
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
محمد عبد الملك الشواف محي الدين عبد الحميد
وزير الصحة وزير الصناعة
اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني
وزير المعارف وزير التخطيط
ووكيل وزير الارشاد
مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير المالية وزير التجارة
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
عادل جلال رشيد محمود
وزير الزراعة وزير العدل
ووكيل وزير البلديات
نشر في الوقائع العراقية عدد 659 في 31 – 3 – 1962

خلاصة الواردات

الجدول
الدخل الحقيقي الدخل الحقيقي تخمينات تخمينات
الباب المدخولات لسنة 1959 لسنة 1960 سنة 1961 1962
دينار دينار دينار دينار
الاول الاوقاف المضبوطة 543863 577001 647327 723418
الثاني الاوقاف النبوية 109785 112785 119354 118498
الثالث اوقاف العتبات المقدسة 32291 36391 33257 38424
المجموع العمومي 685939 726177 799938 880340

الواردات

الجدول(أ)
– الباب الاول – الاوقاف المضبوطة
الدخل الحقيقي الدخل الحقيقي تخمينات تخمينات
العدد المادة نوع المدخولات لسنة 1959 لسنة 1960 سنة 1961 1962
دينار دينار دينار دينار
1 1 المسقفات 408734 402264 452560 433460
2 البساتين 013936 018822 013279 019255
3 الايجارات المؤجلة 002328 004167 003389 004100
4 الاراضي الزراعية 026774 033860 034587 038765 5 الاعقار 011090 009278 020268 013900 6 الغابات 000700 000417 583 500
7 رسوم مراقبة الاوقاف الملحقة 4185 11532 7692 7768
8 الواردات المتفرقة 41359 59781 54506 47191
9 رسوم ادارة الاوقاف النبوية 14180 14860 17903 17775
10 رسوم ادارة الاوقاف المقدسة 2480 2450 2183 1954
11 منحة وزارة المالية للخيرات 10000 12000 12000 12000 المدورة
12 العمارات المشيدة بموجب 7467 7570 28377 126750
قوانين الاعمار
المجموع 543863 577001 647327 723418
مفردات الجدول –أ – الواردات
– الباب الثاني – الاوقاف النبوية
الدخل الحقيقي الدخل الحقيقي تخمينات تخمينات
العدد المادة نوع المدخولات لسنة 1959 لسنة 1960 سنة 1961 1962
دينار دينار دينار دينار
2 1 المسقفات 88690 90238 87504 82427
2 البساتين 8839 9871 8722 9843
3 الايجارات المؤجلة 2586 1807 1725 2025
4 الاراضي الزراعية 2096 2240 2321 2248
5 الاعقار 138 50 94 20
6 الغابات 1110 1150 171 810
7 الواردات المتفرقة 6326 7429 11515 12125
8 العمارات المشيدة بموجب 0 0 7302 9000
قوانين الاعمار
المجموع 109785 112795 119354 118498

مفردات الجدول –أ – الواردات
– الباب الثالث – الاوقاف المقدسة
الدخل الحقيقي الدخل الحقيقي تخمينات تخمينات
العدد المادة نوع المدخولات لسنة 1959 لسنة 1960 سنة 1961 1962
دينار دينار دينار دينار
3 1 المسقفات 3229 3118 3210 3240
2 البساتين 395 353 531 468
3 الاراضي الزراعية 3155 2306 3659 2750
4 رسوم الدفنية 5836 7067 5885 5250
5 الواردات المتفرقة 1396 697 1267 1317
6 منحة وزارة المالية 3000 3000 6000 6000
7 منحة من الاوقاف النبوية 15280 19850 12705 19399
لسد العجز في الاوقاف المقدسة
المجموع 32291 36391 33257 38424

المصروفات
خلاصة المصاريف بحسب الابواب
الجدول(ب)
المصروفات المصروفات تخمينات تخمينات
الحقيقية الحقيقية
الباب المصروفات لسنة 1959 لسنة 1960 سنة 1961 1962
الاول الاوقاف المضبوطة 404886 422527 635133 723418
الثاني الاوقاف النبوية 43502 46683 121705 118498
الثالث اوقاف العتبات المقدسة 30857 25151 32840 38424
المجموع العمومي 479245 494361 789678 880340

– الباب الاول – الاوقاف المضبوطة
المصروفات المصروفات تخمينات تخمينات
الفصل المادة المفردات لسنة 1959 لسنة 1960 سنة 1961 1962
1 الرواتب والمخصصات
1 رواتب الموظفين 75327 70439
64182 69446
2 رواتب المستخدمين 11813 17840
3 مخصصات واجور 000000 000000 4187 4000
الموظفين والمستخدمين
4 مخصصات مجلس الشورى 700 822 836 1000
5 القسم المعادل للتوفيقات 4411 5412 6000 6000
التقاعدية للموظفين والمستخدمين
المجموع 69293 75680 98263 99279
2 مخصصات غلاء المعيشة
1 مخصصات غلاء المعيشة 25279 27187 33500 34000
للموظفين
2 مخصصات غلاء المعيشة 2245 2356 12280 12300
المستخدمين
27524 29543 45780 46300

المصروفات المصروفات تخمينات تخمينات
الحقيقية الحقيقية
الفصل المادة المفردات لسنة 1959 لسنة 1960 سنة 1961 1962
3 النفقات الادارية
1 مخصصات السفر 1685 1899 2400 2400
2 مخصصات النقل 248 228 1000 1000
3 اثاث الدئرة 1440 1292 1500 1500
4 شراء الكتب والصحف والمجلات 39 28 500 139
5 نفقات الطبع 306 167 500 500
6 القرطاسة والاستثمارات الرسمية 700 1209 1500 1500
7 برق وبريد وتلفونات 878 1565 1500 1500
8 الايجارات 414 337 450 750
9 الماء والكهرباء والتنوير 699 728 1000 1500
10 المصروفات المتنوعة 965 910 1000 1000
11 اكساء الفراشين 745 762 1000 1200
12 رسوم ضمان الموظفين 000 000 000 850
المجموع 8119 9127 12350 13839
4 المصروفات الاخرى
1 اجور تقدير الواردات 1693 1577 1600 1700
2 اجور جباية الواردات 1209 943 1500 1500
3 المصروفات القضائية 5431 6188 7500 7500
4 لجور المحامين 2518 1423 5000 3000
5 اجور نشر الاعلانات 7 33 300 300
6 رديات الواردات 1115 2165 1500 1200
7 رسوم واجور الطابو 1260 6700 7000 7000
والتسجيل والمسح والتحديد
8 اجور تدقيق الحسابات 0000 0000 1000 1500
المجموع 13233 19029 25400 23700
5 الانشاء والترميم
1 انشاء وتعمير وترميم المسقفات 37921 38844 106890 121500
والمساجد واصلاح البساتين
2 اجور المراقبين والحراس 258 617 3000 3000
المجموع 38179 39461 109890 124500

المصروفات المصروفات تخمينات تخمينات
الحقيقية الحقيقية
الفصل المادة المفردات لسنة 1959 لسنة 1960 سنة 1961 1962
6 نفقات المساجد
1 رواتب موظفي المساجد 110662 114730 150000 150000
والمدارس الملحقة بها والاعانات
2 مخصصات غلاء المعيشة 63058 60665 66000 66000
لموظفي المساجد
3 القسم المعادل للتوقيفات 000000 000000 7500 7500
التقاعدية لموظفي المساجد
4 متفرقة المساجد 2811 3501 3600 3600
5 مخصصات الوعظ 2261 2850 2500 2500
6 الماء والكهرباء والتنوير 5155 4834 6500 7500
7 اثاث المساجد 3536 2388 20000 30000
8 مخصصات المجالس العلمية 0000 0000 400 550
9 رسوم الضمان الاجتماعي 0000 0000 0000 8500
لموظفي المساجد
10 منحة الزواج لموظفي المساجد 0000 0000 0000 2000
المجموع 187483 188968 256500 278150
7 نفقات المدارس الدينية 49701 49149 20000 20000
8 نفقات خاصة
1 مرتزقة داود باشا 736 719 750 750
2 فضلة واردات جامع النبي شيت 300 295 300 300
3 رواتب موظفي الخيرات المدورة
وغلاء المعيشة وترميم مؤسساتها 7158 7413 12000 12000
4 اطعام الطعام والتخصيصات 1790 967 2200 2200
الخيرية
5 نفقات المكتبة 1370 2176 2500 1000
6 اطفاء قروض العمارات المشيدة 0000 0000 49200 101400
بموجب قوانين الاعمار المجموع 11354 11570 66950 117650
مجموع الباب الاول 404886 422527 635133 723418

الباب الثاني – الاوقاف النبوية
المصروفات المصروفات تخمينات تخمينات
الحقيقية الحقيقية
الفصل المادة المفردات لسنة 1959 لسنة 1960 سنة 1961 1962
9 نفقات الاوقاف النبوية
1 رسوم الادارة للاوقاف المضبوطة 14810 14860 18250 17775
2 اجور تقدير الواردات 150 163 250 250
3 رديات الواردات 000 3 100 100
4 اجور المحامين والمصاريف 181 375 1000 1000
القضائية
5 مخصصات اهل الحرمين 33 326 1000 1000
6 نفقات طبع القرآن الكريم 000 000 5000 20000
7 نفقات لقراء القرآن الكريم 6 27 1000 1000
8 مخصصات المولد النبوي الشريف 630 850 3000 3000
9 منح المياتم والجمعيات والمعاهد 1340 1036 2000 2000
الخيرية والاسلامية
10 المصروفات المتنوعة 3 118 200 200
11 رسوم واجور الطابو والتسجيل 789 220 4000 2000
والمسح والتحديد
12 انشاء وتعمير الاملاك والبساتين 295 155 49400 24574
13 مخصصات المحتاجين 9358 8700 14000 14000
14 منح لطلبة الدراسات الاسلامية 627 0000 2000 2000
في خارج العراق واعاناتهم
15 نفقات بعثة دينية 000 0000 3000 3000
16 منحة العتبات المقدسة لسد 15280 19850 12705 19399
العجز الحاصل في وارداتها
17 اطفاء قروض العمارات المشيدة 0000 00000 04800 7200
بموجب قوانين الاعمار المجموع 43502 46683 121705 118498

الباب الثالث – اوقاف العتبات المقدسة
المصروفات المصروفات تخمينات تخمينات
الحقيقية الحقيقية
الفصل المادة المفردات لسنة 1959 لسنة 1960 سنة 1961 1962
10 نفقات اوقاف العتبات المقدسة
1 رواتب موظفي العتبات المقدسة
والدفنية 9540 9504 12200 13000
2 مخصصات غلاء المعيشة 8018 7592 8200 8500
3 الماء والكهرباء والتنوير 10114 4981 6750 6750
4 المتفرقة 104 219 160 160
5 رسوم الادارة للاوقاف المضبوطة 2480 2450 3020 1954
6 اجورالمحامين والمصاريف 97 391 470 670
القضائية
7 رسوم واجور الطابو والتسجيل 10 1 80 80
والمسح والتحديد
8 اجور تقدير الواردات 21 13 60 60
9 التعميرات والترميمات الطفيفة 464 – 1750 5300
10 اثاث واصلاح المفروشات 9 – 150 200
11 رسوم الضمان الاجتماعي – – – 1750
المجموع 30857 25151 32840 38424

الادارة

الجدول(ج)
ملاك سنة ملاك سنة الملاحظات
61 – 1962 62 – 1963
الدرجة العدد الدرجة العدد
1 1 1 1
2 1 2 1
3 10 3 13
4 28 4 26
5 54 5 50
6 20 6 14
7 48 7 41
8 31 8 37
9 6 9 8
– 199 – 191 المجموع
بيان
1 – الموظفون
دينار – /68936 أ – الرواتب
– /70439 – /1503 ب – العلاوات – /70439

2 – المستخدمون على الملاك الدائم
– /4317 أ – الرواتب ( القسم الاول)
– /104 ب – العلاوات ( القسم الاول)
– /13419 ج – الرواتب ( القسم الثاني)
– /17840 – /17840
– /88279

الادارة

الجدول(ج أ)
ملاك سنة ملاك سنة الملاحظات
61 – 1962 62 – 1963
الدرجة العدد الدرجة العدد
1 – 1 –
2 – 2 –
3 – 3 –
4 – 4 –
5 3 5 –
6 1 6 –
7 1 7 –
8 1 8 1
9 – 9 –
– 6 – 1 المجموع

بيان

الملحق
1 – الموظفون
دينار – /180 أ – الرواتب
– /180 – /000 ب – العلاوات – /180

2 – المستخدمون على الملاك الدائم
– /672 أ – الرواتب ( القسم الاول)
– /024 ب – العلاوات ( القسم الاول)
– /855 ج – الرواتب ( القسم الثاني)
– /1551 – /1551
– /1731

أضف تعليقك