عنوان التشريع: تمليك مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة المساحة المشغولة من قبل مديرية الاحوال المدنية في محافظة نينوى
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1303
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/1984 ما يلي :
1- تمليك مديري لجنسية والأحوال المدنية العامة المساحة المشغولة من قبل مديرية الأحوال المدنية في محافظة نينوى التي تشمل أجزاء من العقار تسلسل 388 مشاهدة والعقار تسلسل 430 مشاهدة.
2- يتولى وزراء العدل والمالية والحكم المحلي تنفيذ هذا القرار.