تمليك مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة المساحة المشغولة من قبل مديرية الاحوال المدنية في محافظة نينوى

      التعليقات على تمليك مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة المساحة المشغولة من قبل مديرية الاحوال المدنية في محافظة نينوى مغلقة

عنوان التشريع: تمليك مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة المساحة المشغولة من قبل مديرية الاحوال المدنية في محافظة نينوى
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1303
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/1984 ما يلي :

1- تمليك مديري لجنسية والأحوال المدنية العامة المساحة المشغولة من قبل مديرية الأحوال المدنية في محافظة نينوى التي تشمل أجزاء من العقار تسلسل 388 مشاهدة والعقار تسلسل 430 مشاهدة.
2- يتولى وزراء العدل والمالية والحكم المحلي تنفيذ هذا القرار.