تمليك الادارة المحلية لمحافظة التأميم بدون بدل) الدور المخصصة لقيادة قوات حماية النفط في قرية حطين العصرية والكازنية والمدرسة الابتدائية

      التعليقات على تمليك الادارة المحلية لمحافظة التأميم بدون بدل) الدور المخصصة لقيادة قوات حماية النفط في قرية حطين العصرية والكازنية والمدرسة الابتدائية مغلقة

عنوان التشريع: تمليك الادارة المحلية لمحافظة التأميم بدون بدل) الدور المخصصة لقيادة قوات حماية النفط في قرية حطين العصرية والكازنية والمدرسة الابتدائية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1297
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/11/1984 ما يلي :

1- تمليك الإدارة المحلية في محافظة التأميم بدون بدل الدور المخصصة لقيادة قوات حماية النفط في قرية حطين العصرية مع السوق العصري والكازينو والمدرسة الابتدائية.
2- يتم تمليك الدور المذكور إلى المواطنين لقاء بدل يعادل كلفة البناء والأرض على أن تدفع نسبة 10% من البدل مقدما ويقسط الباقي بأقساط سنوية متساوية لمدة خمس عشرة سنة.
3- لا يجوز لمن تملك دارا بموجب هذا القرار نقل ملكيته إلى الغير بأي طريق من طرق نقل الملكية قبل مضي عشرين سنة على تملك الدار. ويستثنى من ذلك نقل الملكية بسبب الإرث.
4- تتولى لجنة شؤون الشمال والجهات المختصة الأخرى تنفيذ هذا القرار.