عنوان التشريع: تخويل مجلس البحث العلمي حق التصرف بالايرادات الوارد ذكرها في البندين (ثالثا ورابعا) من المادة العاشرة من قانو مجلس البحث العلمي رقم (172) لسنة 1980
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1282
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/11/1984 ما يلي :
1- يخول مجلس البحث العلمي حق التصرف بالإيرادات الوارد ذكرها في البندين ثالثا ورابعا من المادة العاشرة من قانون مجلس البحث العلمي رقم 172 لسنة 1980 على أن تودع هذه الإيرادات في صندوق خاص تحت تصرف المجلس للصرف منها على تنفيذ البحوث والدراسات والمشاريع التي يقوم المجلس بتنفيذها لصالح الجهات ذات العلاقة وعلى ما تتطلبه احتياجات المجلس وفقا للتعليمات التي يضعها مجلس البحث العلمي.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.