عنوان التشريع: الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (468) في 1982/4/5
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1261
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/1984 ما يلي :
1- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 468 في 5/4/1982.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.