عنوان التشريع: ارتباط الشركات العامة الورد ذكرها في الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1682) في 1981/11/9 بوزارة الاسكان والتعمير
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1257
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/1984 ما يلي :
1- ترتبط الشركات العامة الوارد ذكرها في الفقرة أولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1682 في 9/11/1980 بوزارة الإسكان والتعمير.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.