تعديل الفقرة (رابعا) من المادة السادسة من قانون صندوق تعويض المتضررين من الحرب رقم (11) لسنة 1981

      التعليقات على تعديل الفقرة (رابعا) من المادة السادسة من قانون صندوق تعويض المتضررين من الحرب رقم (11) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل الفقرة (رابعا) من المادة السادسة من قانون صندوق تعويض المتضررين من الحرب رقم (11) لسنة 1981
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1256
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/1984 ما يلي :

1- تعدل الفقرة رابعا من المادة السادسة من قانون صندوق تعويض المتضررين من الحرب رقم 11 لسنة 1981 وتقرأ على الوجه الآتي :
رابعا – يعتبر قرار الهيئة العليا لإدارة الصندوق بالمصادقة على التعويض أو تعديله أو إلغائه باتا إلا بعد الموافقة عليه من قبل وزير الحكم المحلي.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشهره في الجريدة الرسمية.