عنوان التشريع: شمول المدرسين المساعدين من منتسبي الجامعات باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1937) في 1982/9/2
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1255
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/1984 ما يلي :
1- شمول المدرسين المساعدين من منتسبي الجامعات بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1137 في 2/9/1982.
2- يعين حملة الشهادات العليا الدكتوراه والماجستير أو ما يعادلهما الملتحقون بالخدمة الإلزامية ممن أكملوا المدة المقررة لهذه الخدمة ولم يسرحوا من الجيش في الوزارة أو الجهة التي تعاقدوا للدارسة على نفقتها وتتولى وزارة التخطيط رفع أسماء من لم يرتبط بعقد منهم ديوان الرئاسة لتوزيعهم على الوزارات والجهات الأخرى حسب الحاجة.
ويسري هذا الحكم أيضا على حملة الشهادات العليا الملتحقين بخدمة الاحتياط ممن قضوا مدة لا تقل عن ستة أشهر في خدمة الاحتياط.
3- يعتبر المذكورون في 2 أعلاه عند صدور الأمر بتعيينهم منتدبين من الجيش إلى الجهات المعينين فيها وإلى حين تسريح مواليدهم.
4- تحسب للمشمولين بأحكام هذا القرار وقراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 1137 و 1288 لسنة 1982 مدة الخدمة العسكرية التي تلي تاريخ إكمالهم المدة المقررة للخدمة الإلزامية أو التي تلي تاريخ قضائهم مدة ستة أشهر في خدمة الاحتياط خدمة فعلية في دوائر الدولة لأغراض التمتع بالإجازات الدراسية والبعثات والزمالات الدراسية.
5- تسري أحكام هذا القرار على الملتحقين حاليا بالخدمة الإلزامية أو بخدمة الاحتياط ومن يلتحق منهم بهذه الخدمة بعد صدوره وبذات الشروط.
6- يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المرقمان 168 و 633 لسنة 1983.
7- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.