عنوان التشريع: سريان احكام نظام نوط العمل رقم (9) لسنة 1983 على العمال في القطاع المختلط وعلى ذوي المهن الهندسية والفنية وذوي المهن الصحية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1242
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/11/1984 ما يلي :
1- تسري أحكام نظام نوط العمل رقم 9 لسنة 1983 على العمال العاملين في المشاريع التابعة للقطاع المختلط وعلى ذوي المهن الهندسية والفنية وذوي المهن الصحية.
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ نظام نوط العمل.