سريان احكام نظام نوط العمل رقم (9) لسنة 1983 على العمال في القطاع المختلط وعلى ذوي المهن الهندسية والفنية وذوي المهن الصحية

      التعليقات على سريان احكام نظام نوط العمل رقم (9) لسنة 1983 على العمال في القطاع المختلط وعلى ذوي المهن الهندسية والفنية وذوي المهن الصحية مغلقة

عنوان التشريع: سريان احكام نظام نوط العمل رقم (9) لسنة 1983 على العمال في القطاع المختلط وعلى ذوي المهن الهندسية والفنية وذوي المهن الصحية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1242
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/11/1984 ما يلي :

1- تسري أحكام نظام نوط العمل رقم 9 لسنة 1983 على العمال العاملين في المشاريع التابعة للقطاع المختلط وعلى ذوي المهن الهندسية والفنية وذوي المهن الصحية.
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ نظام نوط العمل.