العقوبة بالحبس لمدة خمس سنوات او بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات على كل من يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد انتهاء خدمته باي وجه كان

      التعليقات على العقوبة بالحبس لمدة خمس سنوات او بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات على كل من يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد انتهاء خدمته باي وجه كان مغلقة

عنوان التشريع: العقوبة بالحبس لمدة خمس سنوات او بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات على كل من يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد انتهاء خدمته باي وجه كان
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1237
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/11/1984 ما يلي :

1- يعاقب بالحبس لمدة خمس سنوات أو بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد إحالته على التقاعد أو انتهاء خدمته بأي وجه كان.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.