عنوان التشريع: نقل ملكية عدد من العقارات من وزارة المالية الى دار الجماهير للصحافة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1230
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/11/1984 ما يلي :
1- تنقل ملكية العقارات المرقمة 1/22 و 1/23 و 1/24 و 1/25 و 1/26 و 1/27 و 1/28 و 1/29 و 1/30 و 1/32 و 1/33 و 1/34 و 1/35 و 1/36 و 1/56 و 1/155 من وزارة المالية إلى دار الجماهير للصحافة.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.