عنوان التشريع: قانون تنزيل واضافة مبالغ الى ميزانية السنة 1961 المالية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-03-15 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي:
مادة 1
ينزل مبلغ مقداره 4 .071 .000 دينار ( اربعة ملايين وواحد وسبعون الف دينار) من اعتمادات ميزانية السنة 1961 المالية حسب الفصول الواردة في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون .
مادة 2
يضاف مبلغ 4 .548 .000 دينار ( اربعة ملايين وخمسمائة وثمانية واربعون الف دينار) الى اعتمادات ميزانية السنة 1961 المالية حسب الفصول الواردة في الجدول (1) الملحق بهذا القانون .
مادة 3
يفتح فصل خاص برقم (366) وبعنوان نفقات تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية ضمن الباب السادس والعشرين – مشاريع اخرى – ويخصص له مبلغ مقداره – /163800 دينار ( مائة وثلاثة وستون الفاً وثمانمائة دينار) .
مادة 4
ينزل مبلغ مقداره – /200 .000 دينار ( مائتا الف دينار) من اعتماد الفصل (4) الارباح من ميزانية ادارة انحصار التبغ للسنة 1961 المالية .
مادة 5
يضاف مبلغ مقداره – /200 .000 دينار ( مائتا الف دينار) الى اعتماد الفصل (3) من ميزانية ادارة انحصار التبغ للسنة 1961 المالية .
مادة 6
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 7
على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما خصه .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر شوال لسنة 1381 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر اذار لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف عبد المجيد كمونة
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات وزير الخارجية
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
محمد عبد الملك الشواف محي الدين عبد الحميد
وزير الصحة وزير الصناعة
اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني
وزير المعارف وزير التخطيط
ووكيل وزير الارشاد
مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير المالية وزير التجارة
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
عادل جلال رشيد محمود
وزير الزراعة وزير العدل
ووكيل وزير البلديات
نشر في الوقائع العراقية عدد 656 في 26 – 3 – 1962
الاضافات
الجدول(أ)
الفصل المفردات المبلغ/ دينار
1 الرواتب والمكافآت التقاعدية – /750000
12 النفقات الادارية – ديوان مراقب الحسابات العام – /1600
16 المصروفات الاخرى – ديوان مجلس الوزراء – /18000
34 اجور المحامين وسائر المصاريف القضائية – /5000
35 مهام ووفود وضيافات رسمية – وزارة المالية – /50000
36 المنح الخيرية – وزارة المالية – /250000
38أ حصة العراق في مؤسسة الانماء الدولية وصندوق النقد الدولي – /53000
40 الرديات المختلفة والمصروفات الطارئة – وزارة المالية – /10000
44 المصروفات الاخرى – مديرية مطبعة الحكومة – /80000
58 المصروفات الاخرى – المعاملات النقدية ومعاملات الخزائن –
مديرية المحاسبات العامة . – /55000
62 النفقات الادارية – هيئة موظفي الخزائن في الالوية – /2500
66 المصروفات الاخرى – مديرية الواردات العامة – /1000
69 النفقات الادارية – هيئة موظفي الواردات في الالوية – /3500
78 النفقات الادارية – مديرية الكمارك والمكوس العامة – /5000
79 المصروفات الاخرى – مديرية الكمارك والمكوس العامة – /14000
82 الرديات والاسترجاعات ( الدروباك) مديرية الكمارك والمكوس العامة – /40000
85 النفقات الادارية – وزارة الداخلية – /50000
87 مخصصات غلاء المعيشة – مديرية النفوس العامة – /2300
88 النفقات الادارية – مديرية النفوس العامة – /1160
102 الرواتب والمخصصات – وزارة الارشاد – /11500
106 الرواتب والمخصصات – مديرية الاذاعة والتلفزيون العامة – /77400
107 مخصصات غلاء المعيشة – مديرية الاذاعة والتلفزيون العامة – /31600
118 المصروفات الاخرى – قوات الشرطة في الالوية – /25000
119 نفقات الحراسة الليلية – قوات الشرطة في الالوية – /50000
122 النفقات الادارية – مديرية الامن العامة – /15000
148 النفقات الادارية – ديوان وزارة الصحة والمؤسسات الصحية – /10000
152 مخصصات غلاء المعيشة – مديرية الخدمات الطبية العامة – /70000
153 النفقات الادارية – مديرية الخدمات الطبية العامة – /40100
162 المصروفات الاخرى – مديرية التجهيزات الطبية العامة – /125000
166 الرواتب والمخصصات – القوات المحاربة – وزارة الدفاع – /500000
174 النفقات الادارية – المحاكم – /8000
188 النفقات الادارية – ديوان وزارة المعارف – /10000
193 الرواتب والمخصصات – المدارس الابتدائية – /1008500
194 مخصصات غلاء المعيشة – المدارس الابتدائية – /304000
195 النفقات الادارية – المدارس الابتدائية – /11000
196 المصروفات الاخرى – المدارس الابتدائية – /30000
198 مخصصات غلاء المعيشة – المدارس الثانوية ودور المعلمين والمعاهد – /200000
201 النفقات الادارية للمدارس الثانوية ودور المعلمين والمعاهد – /35000
206 النفقات الادارية – المدارس الصناعية – /4500
225 النفقات الادارية – مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة – /1100
281 مخصصات غلاء المعيشة – مديرية البريد والبرق العامة – /2640
282 النفقات الادارية – مديرية البريد والبرق العامة – /14600
283 المصروفات الاخرى – مديرية البريد والبرق العامة – /76000
– /4 .548 .000
التنزيلات
الجدول(ب)
الفصل المفردات المبلغ/ دينار
10 الرواتب والمخصصات – ديوان مراقب الحسابات العام – /1600
13 الرواتب والمخصصات – ديوان مجلس الوزراء – /5000
18 الرواتب والمخصصات – مجلس الخدمة العامة – /3500
19 مخصصات غلاء المعيشة – مجلس الخدمة العامة – /500
23 النفقات الادارية – وزارة الخارجية – /18000
60 الرواتب والمخصصات – هيئة موظفي الخزائن في الالوية – /2500
67 الرواتب والمخصصات – هيئة موظفي الواردات في الالوية – /3500
68 مخصصات غلاء المعيشة – هيئة موظفي الواردات في الالوية – /1000
76 الرواتب والمخصصات – مديرية الكمارك والمكوس العامة ( الشرطة) – /8000
77 مخصصات غلاء المعيشة – مديرية الكمارك والمكوس العامة ( الشرطة) – /4000
80 مصروفات الملح – مديرية الكمارك والمكوس العامة ( الشرطة) – /7000
83 الرواتب والمخصصات – وزارة الداخلية – /7000
84 مخصصات غلاء المعيشة – وزارة الداخلية – /800
86 الرواتب والمخصصات – مديرية النفوس العامة – /2200
87 مخصصات غلاء المعيشة – مديرية النفوس العامة – /1600
89 المصروفات الاخرى – مديرية النفوس العامة – /34510
90 الرواتب والمخصصات – دائرة التفتيش الاداري – /4500
91 مخصصات غلاء المعيشة – دائرة التفتيش الاداري – /600
93 الرواتب والمخصصات – الادارة العامة في الالوية – /48000
94 مخصصات غلاء المعيشة – الادارة العامة في الالوية – /12000
97 نفقات اسكان واعاشة البرزانيين – /20000
103 مخصصات غلاء المعيشة – وزارة الارشاد – /8000
104 النفقات الادارية – وزارة الارشاد – /25400
105 المصروفات الاخرى – وزارة الارشاد – /34000
109 المصروفات الاخرى – مديرية الاذاعة والتلفزيون العامة – /80000
110 محطات الاذاعة والتلفزيون الجديدة – /29000
120 الرواتب والمخصصات – مديرية الامن العامة – /15000
126 النفقات الادارية – وزارة الشؤون الاجتماعية – /800
127 المصروفات الاخرى – وزارة الشؤون الاجتماعية – /700
128 الرواتب والمخصصات – مديرية الخدمات الاجتماعية العامة – /15000
129 مخصصات غلاء المعيشة – مديرية الخدمات الاجتماعية العامة – /10000
146 الرواتب والمخصصات – ديوان وزارة الصحة والمؤسسات الصحية – /60000
147 مخصصات غلاء المعيشة – ديوان وزارة الصحة والمؤسسات الصحية – /10000
150 المصروفات الاخرى – ديوان وزارة الصحة – /15000
151 الرواتب والمخصصات – مديرية الخدمات الطبية العامة – /135100
155 الرواتب والمخصصات – مديرية الوقاية الصحية العامة – /80000
156 مخصصات غلاء المعيشة – مديرية الوقاية الصحية العامة – /20000
157 النفقات الادارية – مديرية الوقاية الصحية العامة – /10500
158 المصروفات الاخرى – مديرية الوقاية الصحية العامة – /14500
168 المصروفات الاخرى – وزارة الدفاع – /2 .500 .000
180 الرواتب والمخصصات – مديرية التسوية العامة – /7000
181 مخصصات غلاء المعيشة – مديرية التسوية العامة – /1000
189 المصروفات الاخرى – وزارة المعارف – /5000
196 المصروفات الاخرى – المدارس الابتدائية – /11000
197 النفقات الادارية – للمدارس الثانوية ودور المعلمين – /12500
202 المصروفات الاخرى – للمدارس الثانوية ودور المعلمين والمعاهد – /40000
203 النفقات الخاصة – للمدارس الثانوية ودور المعلمين والمعاهد – /30000
207 المصروفات الاخرى – المدارس الصناعية – /4500
216 الرواتب والمخصصات – وزارة التجارة – /14000
219 المصروفات الاخرى – وزارة التجارة – /1000
223 الرواتب والمخصصات – مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة – /1100
226 الرواتب والمخصصات – وزارة الزراعة – /600
227 مخصصات غلاء المعيشة – وزارة الزراعة – /300
229 المصروفات الاخرى – وزارة الزراعة – /300
235 المصروفات الاخرى – مديرية الزراعة العامة – /10000
236 الرواتب والمخصصات – مديرية البحوث والمشاريع الزراعية العامة – /21000
237 مخصصات غلاء المعيشة – مديرية البحوث والمشاريع الزراعية العامة – /1000
243 النفقات الادارية – مديرية الثروة الحيوانية العامة – /1000
244 المصروفات الاخرى – مديرية الثروة الحيوانية العامة – /1500
250 الرواتب والمخصصات – مديرية التعاون الزراعي العامة – /2900
252 النفقات الادارية – مديرية التعاون الزراعي العامة – /6100
253 المصروفات الاخرى – مديرية التعاون الزراعي العامة – /1000
254 الرواتب والمخصصات – مديرية المزارع الحكومية العامة – /10100
255 مخصصات غلاء المعيشة – مديرية المزارع الحكومية العامة – /6000
256 النفقات الادارية – مديرية المزارع الحكومية العامة – /2300
258 الرواتب والمخصصات – مديرية الغابات والتشجير العامة – /450
262 شرطة الغابات – مديرية الغابات والتشجير العامة – /1000
268 الرواتب والمخصصات – مديرية الملاحة العامة – /600
271 المصروفات الاخرى – مديرية الملاحة العامة – /550
276 الرواتب والمخصصات – مديرية الطرق والجسور العامة – /23000
277 مخصصات غلاء المعيشة – مديرية الطرق والجسور العامة – /13000
280 الرواتب والمخصصات – مديرية البريد والبرق العامة – /92500
288 النفقات الادارية – وزارة البلديات – /1000
293 الرواتب والمخصصات – مديرية التخطيط والتصميم العامة – /24000
294 مخصصات غلاء المعيشة – مديرية التخطيط والتصميم العامة – /6400
295 النفقات الادارية – مديرية التخطيط والتصميم العامة – /330
310 الرواتب والمخصصات – وزارة الاصلاح الزراعي – /2700
312 النفقات الادارية – وزارة الاصلاح الزراعي – /1090
314 الرواتب والمخصصات – وزارة النفط – /16000
315 مخصصات غلاء المعيشة – وزارة النفط – /7000
316 النفقات الادارية – وزارة النفط – /10250
317 المصروفات الاخرى – وزارة النفط – /6000
318 الرواتب والمخصصات – ديوان وزارة التخطيط – /2500
319 مخصصات غلاء المعيشة – ديوان وزارة التخطيط – /250
320 النفقات الادارية – ديوان وزارة التخطيط – /1950
321 المصروفات الاخرى – ديوان وزارة التخطيط – /300
322 الرواتب والمخصصات – الدوائر الفنية – /14000
323 مخصصات غلاء المعيشة – /7350
324 النفقات الادارية – /1900
326 الرواتب والمخصصات – مديرية الاحصاء المركزية – /11250
327 مخصصات غلاء المعيشة – /1350
328 النفقات الادارية – /850
329 المصروفات الاخرى – /500
330 الرواتب والمخصصات – سكرتارية مجلس التخطيط الاقتصادي – /3000
331 مخصصات غلاء المعيشة – /900
332 النفقات الادارية – /850
342 الرواتب والمخصصات – مديرية التصميم والانشاء العامة – /20000
343 مخصصات غلاء المعيشة – مديرية التصميم والانشاء العامة – /10700
360 مشروع الاعاشة – /46470
361 منحة جامعة بغداد – /300000
– /4 .071 .000
الاسباب الموجبة
الملحق
نظراً لالتزام مختلف الوزارات والدوائر جانب الاقتصاد في صرف اعتمادات سنة 1961 المالية واقتصار نفقاتها على ما هو ضروري وحيوي لادارة شؤون الدولة لذا فقد تم تنزيل مبالغ مجموعها – /4 .071 .000 دينار ونزلت من الاعتمادات آنفة الذكر .
الزم قانون ضريبة الارض الزراعية رقم 60 لسنة 1961 ادارة انحصار التبغ بدفع ضريبة زراعية عن التبغ والتنباك الذي تشتريه وقد تحققت على الادارة المذكورة بموجب احكام هذا القانون ضريبة زراعية مقدارها – /200 .000 دينار عن السنة الحالية ونظراً لصدور التشريع بعد اعداد ميزانية السنة 1961 لذا اقتضى اضافة ما يعادل الضريبة على الفصل (3) تنزيلاً من الفصل (4) من ميزانية الادارة المذكورة .
قرر مجلس الوزراء اناطة مهمة تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية بوزارة الداخلية – الادارة المحلية – على ان تتحمل وزارة المالية النفقات اللازمة لذلك ونظراً لصدور هذا القرار في منتصف السنة الحالية لذا تقرر فتح فصل خاص برقم (366) بعنوان نفقات تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية ضمن الباب السادس و العشرين – المشاريع الاخرى وتخصيص مبلغ مقداره – /163800 دينار ( مائة وثلاثة وستون الفاً وثمانمائة دينار) لسد هذه النفقات .
اقتضت الضرورة اضافة مبالغ الى بعض فصول الميزانية العامة لسنة 1961 المالية وفيما يلي تلك الفصول مع المبالغ المقترح اضافتها اليها والاسباب الموجبة لكل منها .
الفصل المفردات المبلغ المطلوب اضافته/ دينار
1 الرواتب والمكافآت التقاعدية – /750000
تبين عدم كفاية الاعتماد المرصد للمكافآت والرواتب التقاعدية ولا سيما بعد زيادة
عدد المتقاعدين خلال السنة ولذا اقتضى اضافة هذا المبلغ الى اعتماد الفصل المختص .
12 النفقات الادارية – ديوان مراقب الحسابات العام يمثل هذا المبلغ قيمة السيارة العائدة – /1600
الى مصلحة المجاري والتي تم تخصيصها من قبل لجنة تصفية السيارات الى مراقب
الحسابات العام مع العلم بان هذا المبلغ اقتصد من الفصل (10) .
16 المصروفات الاخرى – رئاسة ديوان مجلس الوزراء كان قد تم الاتفاق مع احدى الشركات – /18000
في الخارج على صنع اوسمة جديدة تحل محل الاوسمة القديمة وقد تم تسلم هذه الاوسمة
بعد اعداد ميزانية السنة الحالية مما يستوجب اضافة كلفتها الى اعتمادات هذا الفصل .
34 اجور المحامين وسائر المصاريف القضائية – وزارة المالية لقد ظهر بان الاعتماد المصدق – /5000
لهذا الفصل لا يسد الحاجة ولذا اقتضى اضافة هذا المبلغ اليه .
35 المهام والوفود والضيافات الرسمية – وزارة المالية نظراً لكثرة الموفدين الى خارج العراق – /50000
بمهام رسمية وكثرة الوفود الاجنبية القادمة اليه خلال المدة المنصرمة من السنة الحالية
لذا فقد اصبح الاعتماد المخصص لهذا الفصل لا يسد النفقات التي تحتسب عليه مما استوجب
اضافة هذا المبلغ الى الاعتماد المذكور .
36 المنح الخيرية – وزارة المالية تبرعت الحكومة بمبالغ لمساعدة الاقطار العربية المجاهدة – /250000
ونظراً لعدم كفاية الاعتماد المرصد في الميزانية اقتضى اضافة هذا المبلغ الى الفصل المذكور .
38 أ حصة العراق في مؤسسة الانماء الدولية – وصندوق النقد الدولي – /53000
ترتب دفع مبلغ – /52500 دينار الى مؤسسة الانماء الدولية لتسديد القسط الثاني عن مساهمة
العراق في هذه المؤسسة وترتب دفع مبلغ اخر مقداره – /500 دينار لصندوق النقد الدولي
لقاء تنزيل ما يعادله من احدى السندات الصادرة للصندوق تطبيقاً لتعليمات صندوق النقد الدولي
وحيث ان هذين المبلغين لم يحسب لهما حساب عند اعداد الميزانية لذا اقتضى اضافتهما الى
الفصل المذك
40 الرديات المختلفة والمصروفات الطارئة – وزارة المالية – /10000
ترتبت مبالغ لمادة الرديات المختلفة غير متوقعة وبغية ملافاة ذلك اقتضى اضافة هذا المبلغ
الى الميزانية
44 المصروفات الاخرى – مديرية مطبعة الحكومة – /80000
كانت مديرية مطبعة الحكومة قد التزمت بعقود تجهيز ورق ومواد قرطاسية وآلات طابعة
لتمشية اعمال الدوائر الرسمية وشبه الرسمية على ان يتم التجهيز خلال السنة القادمة الا ان
معظم المواد المتعاقد عليها قد وصلت المطبعة مبكراً مما يستوجب دفع اقيامها خلال السنة الحالية
ولهذا الامر اصبح الاعتماد المرصد لا يسد الحاجة ولذا اقتضى اضافة هذا المبلغ الى الفصل
المذكور
58/62 المصروفات الاخرى – المعاملات النقدية ومعاملات الخزائن – مديرية المحاسبة العامة – /550000
النفقات الادارية – هيئة الموظفين الخزائن في الالوية – /2500
ظهر ان الاعتماد المرصد للفصل (58) ( المعاملات النقدية ومعاملات الخزائن) لا يسد نفقات
القروض وحوالات الخزينة وكذلك بالنسبة للفصل (62) ( النفقات الادارية) حيث وجد ان ما
هو مخصص لهذا الفصل لا يتناسب وتشكيلات المديرية لذا اقتضى اضافة هذين المبلغين الى
الميزانية مع العلم ان المبلغ – /2500 دينار اقتصد من الفصل (60) .
66/69 مديرية الواردات العامة وهيئة موظفي الواردات في الالوية المصروفات الاخرى – /1000
النفقات الادارية – /3500
تقرر فتح دورة لموظفي المالية في الالوية لغرض زيادة كفاءتهم ومؤهلاتهم لتطبيق القوانين
المالية التي شرعت اخيراً خاصة منها قانون ضريبة الارض الزراعية وحيث ان هذه الدورة
تقرر فتحها بعد اعداد قانون الميزانية لذا وجب اضافة هذين المبلغين تنزيلاً من الفصلين 67، 68
78، 82 و89 مديرية الكمارك والمكوس العامة المصروفات الاخرى – /14000
النفقات الادارية – /5000
الرديات والاسترجاعات ( الدروباك) – /40000
وجد بان الاعتمادات المخصصة لهذين الفصلين اقل مما تقتضيه تشكيلات هذه المديرية من
مدنيين ومراتب شرطة وكذا الامر بالنسبة الى الرديات والاسترجاعات فقد ظهر انها لا تكفي
ايضاً لتأمين صرف المبالغ المقرر اعادتها بموجب القوانين المختصة الى ذوي العلاقة عن
الغرامات او الرسوم لذا اقتضى اضافة هذين المبلغين لقاء تنزيل – /19000 دينار من الفصول
76، و77 و80 .
85 النفقات الادارية – وزارة الداخلية – /50000
اوجبت المصلحة العامة مساعدة سكان بعض القرى في الشمال وتهيئة الفرص لمزاولة اعمالهم
ونظراً لعدم كفاية ما هو مخصص لمثل هذه الامور استلزم اضافة هذا المبلغ تنزيلاً من
الفصلين (95) و(97) .
87، 88 مديرية النفوس العامة
مخصصات غلاء المعيشة – /2300
النفقات الادارية – /1160
وجد ان الاعتمادات المخصصة لهذين الفصلين اقل مما تقتضيه تشكيلات هذه المديرية لذا
اقتضى اضافة هذين المبلغين تنزيلاً من الفصل (89)
102 وزارة الارشاد – الرواتب والمخصصات – /11500
106
107 مديرية الاذاعة والتلفزيون العامة
الرواتب والمخصصات – /77400
مخصصات غلاء المعيشة – /31600
لقد ظهر ان مديرية الاذاعة والتلفزيون العامة بتشكيلاتها الحالية لا تستطيع النهوض بالرسالة
الملقاة على عاتقها لذا ارتؤي تقوية هذا الجهاز وتطويره حسب افضل الطرق المتبعة في
الدول الحديثة وتطعيمه بنخبة ممتازة كفوءة للعمل في هذين الجهازين سيما بعد تشغيل محطات
الاذاعة الجديدة لذا اقتضى اضافة هذين المبلغين تنزيلاً من الفصلين 109/110
118، 119 قوات الشرطة في الالوية
المصروفات الاخرى – /25000
نفقات الحراسة الليلية – /50000
ان المبلغ ومقداره – /25000 دينار يمثل مهمات اوجبت الضرورة القصوى شراءها كما وان
المبلغ الاخر ومقداره – /50000 دينار يمثل الزيادة التي حصلت في رواتب الحراس الليليين
من جراء تطبيق قانون الحراس الليليين الذي صدر مؤخراً .
122 النفقات الادارية – مديرية الامن العامة – /15000
ترتب دفع مبلغ يقرب من – /15000 دينار لتسديد كلفة جوازات السفر الجديدة المتعاقد عليها
فعلاً ونظراً لتسلم هذه الجوازات بعد اعداد ميزانية السنة الحالية لذا اقتضى الامر اضافة هذا
المبلغ تنزيلاً من الفصل (120) .
148 النفقات الادارية – ديوان وزارة الصحة والمؤسسات الصحية – /10000
تقرر مؤخراً صرف نفقات التعميرات والترميمات والادامة التي تجري للمؤسسات الصحية
المتبرع بها من اعتمادات الميزانية العامة اذ ليس من العدل مطالبة المتبرعين بمثل هذه
المصروفات ولذا زيد اعتماد مادة التعميرات الطفيفة من هذا الفصل لتدارك هذه النفقات .
152، 153 مديرية الخدمات الطبية العامة .
مخصصات غلاء المعيشة – /70000
النفقات الادارية – /40100
لقد وجد ان الاعتمادات المخصصة لهذين الفصلين اقل مما تقتضيه نفقات تشكيلات هذه
المديرية لذا اقتضى اضافة هذين المبلغين تنزيلاً من الفصل (151) .
162 المصروفات الاخرى – مديرية التجهيزات الطبية العامة – /125000
ان تامين استفادة اكثر المواطنين من المستشفيات الرسمية استفادة تامة اوجب زيادة فعاليات
هذه المؤسسة وتموينها بمختلف الادوية والتجهيزات الطبية الضرورية ولذلك لم يتسع الاعتماد
المخصص في الميزانية لهذه الاغراض فاقتضى اضافة هذا المبلغ تنزيلاً من الفصل (151) .
166 الرواتب والمخصصات – القوات المحاربة – وزارة الدفاع – /500000
ان هذه الزيادة حصلت لملافاة نفقات اقتضتها المصلحة العليا للوطن واستجدت بعد اعداد
الميزانية .
174 النفقات الادارية/ المحاكم – /8000
لقد وجد بان الاعتماد المخصص في ميزانية السنة 1961 للنفقات الادارية لا يتناسب مع
تشكيلات المحاكم في انحاء القطر لذا اقتضى اضافة هذا المبلغ الى الفصل المذكور تنزيلاً
من الفصلين 180، 181 .
وزارة المعارف
188 النفقات الادارية – ديوان الوزارة – /10000
193 الرواتب والمخصصات – المدارس الابتدائية – /1 .008 .500
194 مخصصات غلاء المعيشة – المدارس الابتدائية – /30400
195 النفقات الادارية – المدارس الابتدائية – /11000
196 المصروفات الاخرى – المدارس الابتدائية – /30000
198 مخصصات غلاء المعيشة – للمدارس الثانوية ودور المعلمين والمعاهد – /200000
201 النفقات الادارية للمدارس الثانوية ودور المعلمين والمعاهد – /35000
206 المدارس الصناعية – /4500
ان اسباب هذه الاضافة هي زيادة عدد المدارس التي تقرر فتحها خلال السنة الحالية خاصة
الابتدائية منها لتوفير التعليم لكافة المواطنين ونظراً لقلة المدرسين وتعيين محاضرين لسد
الشواغر في تلك المدارس مما يستوجب اضافة هذه المبالغ .
225 النفقات الادارية – مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة – /1100
لقد ظهر بان الاعتماد المرصد لهذا الفصل لا يكفي لسد نفقات تشكيلات هذه المديرية الامر
الذي يستوجب اضافة المبلغ المذكور تنزيلاً من الفصل 223 .
مديرية البريد والبرق العامة
281 مخصصات غلاء المعيشة – /2640
282 النفقات الادارية – /14600
283 المصروفات الاخرى – /76000
لقد وجد بان الاعتمادات المرصدة لهذه الفصول خمنت عند اعداد الميزانية باقل مما تقتضيه
تشكيلات هذه المديرية وتلافياً لسد العجز الذي قد يحصل في هذا الاعتماد، اضيفت هذه
المبالغ تنزيلاً من اعتماد الفصل (280) .