عنوان التشريع: عقوبة العسكري بالسجن المؤبد الذي تنتهي علاقته بالجيش لاي سبب كان ويحتفظ بوثائق رسمية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1220
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/11/1984 ما يلي :
1- يعاقب بالسجن المؤبد العسكري الذي يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد إحالته على التقاعد أو طرده أو إخراجه أو تسريحه أو إنهاء علاقته بالجيش لأي سبب كان.
2- تختص المحاكم العسكرية بالنظر في الجريمة الواردة في الفقرة 1 من هذا القرار.
3- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.