عدم اطلاق سراح المحكوم بعقوبة مقيدة للحرية عن جريمة اختلاس اموال الدولة بعد قضاء مدة المحكومية الا بعد استرداد الاموال المختلسة منه

      التعليقات على عدم اطلاق سراح المحكوم بعقوبة مقيدة للحرية عن جريمة اختلاس اموال الدولة بعد قضاء مدة المحكومية الا بعد استرداد الاموال المختلسة منه مغلقة

عنوان التشريع: عدم اطلاق سراح المحكوم بعقوبة مقيدة للحرية عن جريمة اختلاس اموال الدولة بعد قضاء مدة المحكومية الا بعد استرداد الاموال المختلسة منه
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1219
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/11/1984 ما يلي :

1- إذا حكم على موظف أو مكلف بخدمة عامة بأية عقوبة مقيدة للحرية عن جريمة اختلاس أموال الدولة فلا يطلق سراحه بقضائه المدة المحكوم بها ما لم تسترد منه الأموال المختلسة.
ويستثنى من أحكام الإفراج الشرطي ولا تطبق بحقه قوانين العفو العام ولا قرارات تخفيف العقوبة.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.