عنوان التشريع: العقوبة بالغرامة لكل سائق مركبة فقدة لوحة تسجيل مركبته باهمال منه
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1196
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/10/1984 ما يلي :
1- يعاقب بغرامة قدرها مئة دينار كل سائق مركبة فقدت لوحة تسجيل مركبته بإهمال منه.
2- يخول ضابط المرور صلاحية فرض هذه الغرامة.
3- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.