عنوان التشريع: تطبيق القدم المنصوص عليه في قرار مجلس قيادات الثورة المرقم (2) في 1981/1/3 على مقاتلي الجيش الشعبي داخل الخدود الاقليمية للقطر
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1211
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/11/1984 ما يلي :
1- يطبق القدم المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 2 في 3/1/1981 على مقاتلي الجيش الشعبي من الموظفين والعمال المساهمين في معركة الشرف داخل الحدود الإقليمية للقطر
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه على مقاتلي الجيش الشعبي الذين استحقوا هذا التكريم قبل نفاذه.