تعهد مسؤولية ادارة وتشغيل وتجهيز مياه الشرب لمنطقة ابي غريب الى مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد وفك ارتباطها

      التعليقات على تعهد مسؤولية ادارة وتشغيل وتجهيز مياه الشرب لمنطقة ابي غريب الى مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد وفك ارتباطها مغلقة

عنوان التشريع: تعهد مسؤولية ادارة وتشغيل وتجهيز مياه الشرب لمنطقة ابي غريب الى مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد وفك ارتباطها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1194
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/10/1984 ما يلي :

1- تعهد مسؤولية إدارة وتشغيل وتجهيز مياه الشرب لمنطقة أبي غريب إلى مصلحة إسالة الماء لمنطقة بغداد ويفك ارتباطها من المؤسسة العامة للماء والمجاري.
2- ينقل الإداريون والفنيون العاملون في المشروع المذكور من ملاك المؤسسة العامة للماء والمجاري إلى ملاك مصلحة إسالة الماء لمنطقة بغداد.
3- تنقل تخصيصات التشغيل والصيانة لما تبقى من السنة المالية 1984 إلى ميزانية مصلحة إسالة الماء لمنطقة بغداد وتنقل إلى المصلحة كذلك تخصيصات التشغيل والصيانة ورواتب العاملين لعام 1985.
4- تستمر مصلحة إسالة الماء لمنطقة بغداد بعملية نصب المجمعات الجديدة وصيانة المجمعات القائمة وفق الخطة المعدة لهذا الغرض.
5- تؤلف لجنة مشتركة من المؤسسة والمصلحة المعنيتين للقيام بأعمال التسليم والتسلم وفقا لأحكام هذا القرار.
6- يعتبر الإداريون والفنيون العاملون في المشروع منسبين إلى مصلحة إسالة الماء لمنطقة بغداد إلى حين اتخاذ الإجراءات النهائية بنقلهم إلى ملاك المصلحة.
7- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا المالية والحكم المحلي وأمين العاصمة تنفيذه.