عنوان التشريع: تعهد مسؤولية ادارة وتشغيل وتجهيز مياه الشرب لمنطقة ابي غريب الى مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد وفك ارتباطها
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1194
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/10/1984 ما يلي :
1- تعهد مسؤولية إدارة وتشغيل وتجهيز مياه الشرب لمنطقة أبي غريب إلى مصلحة إسالة الماء لمنطقة بغداد ويفك ارتباطها من المؤسسة العامة للماء والمجاري.
2- ينقل الإداريون والفنيون العاملون في المشروع المذكور من ملاك المؤسسة العامة للماء والمجاري إلى ملاك مصلحة إسالة الماء لمنطقة بغداد.
3- تنقل تخصيصات التشغيل والصيانة لما تبقى من السنة المالية 1984 إلى ميزانية مصلحة إسالة الماء لمنطقة بغداد وتنقل إلى المصلحة كذلك تخصيصات التشغيل والصيانة ورواتب العاملين لعام 1985.
4- تستمر مصلحة إسالة الماء لمنطقة بغداد بعملية نصب المجمعات الجديدة وصيانة المجمعات القائمة وفق الخطة المعدة لهذا الغرض.
5- تؤلف لجنة مشتركة من المؤسسة والمصلحة المعنيتين للقيام بأعمال التسليم والتسلم وفقا لأحكام هذا القرار.
6- يعتبر الإداريون والفنيون العاملون في المشروع منسبين إلى مصلحة إسالة الماء لمنطقة بغداد إلى حين اتخاذ الإجراءات النهائية بنقلهم إلى ملاك المصلحة.
7- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا المالية والحكم المحلي وأمين العاصمة تنفيذه.