اضافة رئيس جميعة رعاية المعوقين الى عضوية هيئة رعاية معوقي الحرب

      التعليقات على اضافة رئيس جميعة رعاية المعوقين الى عضوية هيئة رعاية معوقي الحرب مغلقة

عنوان التشريع: اضافة رئيس جميعة رعاية المعوقين الى عضوية هيئة رعاية معوقي الحرب
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1189
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/10/1984 ما يلي :

1- يضاف رئيس جمعية رعاية المعوقين العراقية إلى عضوية هيئة رعاية معوقي الحرب المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1300 في 28/9/1981.
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات المختصة تنفيذه.