تطبيق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 972 في 1982/2/28 على الطلاب الراسبين في الامتحانات النهائية لعام 1983 – 1984 بسبب المشاركة في قواطع الجيش الشعبي

      التعليقات على تطبيق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 972 في 1982/2/28 على الطلاب الراسبين في الامتحانات النهائية لعام 1983 – 1984 بسبب المشاركة في قواطع الجيش الشعبي مغلقة

عنوان التشريع: تطبيق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 972 في 1982/2/28 على الطلاب الراسبين في الامتحانات النهائية لعام 1983 – 1984 بسبب المشاركة في قواطع الجيش الشعبي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1187
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/10/1984 ما يلي :

1- تطبق أحكام قرر مجلس قيادة الثورة المرقم 972 في 28/7/1982 على الطلاب الذين رسبوا في الامتحانات النهائية للعام الدراسي 1983 – 1984 بسبب مشاركتهم في قواطع الجيش الشعبي بتأييد من الجهات المختصة ويسمح لهم لمواصلة دراستهم.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.