منح الاختصاص التربوي والمشرف التربوي مخصصات نقل مقطوعة قدرها (30) دينار ا شهريا

      التعليقات على منح الاختصاص التربوي والمشرف التربوي مخصصات نقل مقطوعة قدرها (30) دينار ا شهريا مغلقة

عنوان التشريع: منح الاختصاص التربوي والمشرف التربوي مخصصات نقل مقطوعة قدرها (30) دينار ا شهريا
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1186
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/10/1984 ما يلي :

1- يمنح الاختصاصي التربوي والمشرف التربوي مخصصات نقل مقطوعة قدرها 30 ثلاثون دينارا شهريا.
2- يلغى مبدأ التعويض عن النقل المعمول به بالنسبة للمذكورين قبل نفاذ هذا القرار.
3- يتولى وزيرا التربية والمالية تنفيذ هذا القرار.