حذف الفقرة (2) من المادة الثامنة والثلاثين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل

      التعليقات على حذف الفقرة (2) من المادة الثامنة والثلاثين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: حذف الفقرة (2) من المادة الثامنة والثلاثين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1172
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/10/1984 ما يلي :

1- تحذف الفقرة 2 من المادة الثامنة والثلاثين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة1960 المعدل.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.