عنوان التشريع: حذف الفقرة (2) من المادة الثامنة والثلاثين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1172
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/10/1984 ما يلي :
1- تحذف الفقرة 2 من المادة الثامنة والثلاثين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة1960 المعدل.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.