عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اطفاء حق الحكر رقم 128 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-02-28 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور الموقت، وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي:
مادة 1
يضاف الى المادة الثانية من قانون اطفاء حق الحكر رقم 138 لسنة 1960:
وتجوز اقامتها على اي كان من اصحاب العلاقة على ان تبلغ المحكمة اصحاب العلاقة جميعاً بقرارها معلناً في صحيفة محلية واحدة او دار الاذاعة وتكون الاحكام قابلة للتمييز فقط خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم الذي يلي يوم نشر الاعلان او اذاعته .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزير المسؤول ( رئيس الوزراء) تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان لسنة 1381 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر شباط لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف عبد المجيد كمونة
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات وزير الخارجية
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
محمد عبد الملك الشواف محي الدين عبد الحميد
وزير الصحة وزير الصناعة
اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني
وزير المعارف وزير التخطيط
ووكيل وزير الارشاد
مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير المالية وزير التجارة
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
باقر الدجيلي رشيد محمود
وزير البلديات وزير العدل
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 656 في 26 – 3 – 1962
الاسباب الموجبة
الملحق
صدر قانون اطفاء الحكر رقم (138) لسنة 1960، فقام عند وضعه موضع التنفيذ عائقان لاقامة الدعاوى، هما: كثرة الشركاء، وتعذر معرفة محال اقامتهم جميعاً، هذا الى ان هذه الدعوى هي من الدعاوى البسيطة التي تشبه دعاوى اطفاء حق العقر وازالة الشيوع .
فاقتضى ذلك تعديل هذا القانون .