الغاء المادتين 12 و 13 من قانون وزارة التخطيط رقم 27 لسنة1979

      التعليقات على الغاء المادتين 12 و 13 من قانون وزارة التخطيط رقم 27 لسنة1979 مغلقة

عنوان التشريع: الغاء المادتين 12 و 13 من قانون وزارة التخطيط رقم 27 لسنة1979
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1166
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/10/1984 ما يلي :

1- تلغى المادتان 12 و13 من قانون وزارة التخطيط رقم 27 لسنة 1979.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.