تطبيق الاحكام الخاصة بقرض المصرف العقاري على المنحة عند استردادها من العسكري في الاحوال المقررة قانونا لاستردادها

      التعليقات على تطبيق الاحكام الخاصة بقرض المصرف العقاري على المنحة عند استردادها من العسكري في الاحوال المقررة قانونا لاستردادها مغلقة

عنوان التشريع: تطبيق الاحكام الخاصة بقرض المصرف العقاري على المنحة عند استردادها من العسكري في الاحوال المقررة قانونا لاستردادها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1165
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/10/1984 ما يلي :

1- تطبق الأحكام الخاصة بقرض الم3صرف العقاري على المنحة عند استردادها من العسكري في الأحوال المقررة قانونا لاستردادها ويتولى المصرف العقاري استحصال مبلغ المنحة وفقا لتعليماته محسوبا على حساب منحة السكن للعسكريين وعوائل شهداء الجيش.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.