سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1225) في 1981/9/10 على اخوة الشهداء واخوانهم لغرض القبول في معاهد اعداد المعلمين

      التعليقات على سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1225) في 1981/9/10 على اخوة الشهداء واخوانهم لغرض القبول في معاهد اعداد المعلمين مغلقة

عنوان التشريع: سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1225) في 1981/9/10 على اخوة الشهداء واخوانهم لغرض القبول في معاهد اعداد المعلمين
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1160
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/10/1984 ما يلي :

1- تسري أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1225 في 10/9/1981 على أخوة الشهداء وأخواتهم من خريجي الدراسة المتوسطة لغرض القبول في معاهد إعداد المعلمين.
2- يتولى وزير التربية تنفيذ هذا القرار.