تخويل وزير العدل عند الاقتضاء صلاحية اختيار رؤساء لجان الانتخابات من بين موظفي اجهزة العدل من خريجي كلية القانون

      التعليقات على تخويل وزير العدل عند الاقتضاء صلاحية اختيار رؤساء لجان الانتخابات من بين موظفي اجهزة العدل من خريجي كلية القانون مغلقة

عنوان التشريع: تخويل وزير العدل عند الاقتضاء صلاحية اختيار رؤساء لجان الانتخابات من بين موظفي اجهزة العدل من خريجي كلية القانون
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1161
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/10/1984 ما يلي :

أولا – لوزير العدل عند الاقتضاء أن يختار رؤساء لجان الانتخاب المشرفة على سير الانتخابات في المراكز الانتخابية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون المجلس الوطني رقم 55 لسنة 1980 من بين موظفي أجهزة وزارة العدل من خريجي كلية القانون.
ثانيا – يتولى وزير العدل تنفيذ هذا القرار.