الزام صاحب البضاعة الموسومة بعلامة فارقة الذي لم يراجع لاخراجها من حوزة الكمارك خلال ثلاثين يوما بالرسوم والمصاريف

      التعليقات على الزام صاحب البضاعة الموسومة بعلامة فارقة الذي لم يراجع لاخراجها من حوزة الكمارك خلال ثلاثين يوما بالرسوم والمصاريف مغلقة

عنوان التشريع: الزام صاحب البضاعة الموسومة بعلامة فارقة الذي لم يراجع لاخراجها من حوزة الكمارك خلال ثلاثين يوما بالرسوم والمصاريف
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1143
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/1984 ما يلي :

1- يلزم صاحب البضاعة الموسومة بعلامة فارقة الذي لم يراجع هو أو من ينوب عنه لإخراجها من حوزة الكمارك خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بعد انتهاء مدة الخزن بالرسوم والمصاريف المترتبة عليها بالإضافة إلى أجور الأرضية وما تبقى بذمته من مبلغ الاعتماد.
2- تسلم البضاعة لصاحبها أو من ينوب عنه بعد تنفيذ حكم الفقرة 1 أعلاه.
3- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه كذلك على البضائع المذكورة التي لم يجر إخراجها حتى تاريخ نفاذه.