تخويل وزير المالية صلاحية اعفاء الفوائد التي تدفعها دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط الى الشركات الاجنبية

      التعليقات على تخويل وزير المالية صلاحية اعفاء الفوائد التي تدفعها دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط الى الشركات الاجنبية مغلقة

عنوان التشريع: تخويل وزير المالية صلاحية اعفاء الفوائد التي تدفعها دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط الى الشركات الاجنبية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1142
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/1984 ما يلي :

1- يخول وزير المالية صلاحية إعفاء الفوائد التي تدفعها دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط إلى الشركات الأجنبية لقاء تأجيل مستحقات هذه الشركات من ضريبة الدخل المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 1982 وحسب ظروف كل حالة.
2- ينفذ هذا القرار من 1 – 1 – 1984.