عنوان التشريع: تحديد الحد الاعلى لمساحة وحدة التوزيع للاراضي الزراعية المروية الواقعة ضمن حدود مشروع ري صام
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1135
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/10/1984 ما يلي :
1- يكون الحد الأعلى لمساحة وحدة التوزيع للأراضي الزراعية المروية الواقعة ضمن حدود مشروع ري صدام ثلاثة وخمسين دونما استثناء من الحد الأعلى للتوزيع المقرر بموجب قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.