عنوان التشريع: جواز التعاقد مع المتقاعدين من المعلمين والمدرسين والتدريسيين في الجامعات والمعاهد العالية وحملة الشهادات العليا، للتدريس في المدارس والمعاهد والجامعات
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1133
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/10/1984 ما يلي :
1- يجوز التعاقد مع المتقاعدين من المعلمين والمدرسين والتدريسيين في الجامعات والمعاهد العالية وحملة الشهادات العليا للتدريس في المدارس والمعاهد والجامعات على أساس الدوام الكامل.
2- يتم التعاقد لمدة سنة تقويمية واحد قابلة للتجديد.
3- يستمر المتعاقد بتسلم راتبه التقاعدي مضافا إليه الأجور المتفق عليها أو المقررة وفقا لأحكام هذا القرار.
4- يتحدد الأجر بالنسبة للمعلم لو المدرس بما لا يزيد على 150% من الراتب التقاعدي الشهري وتصرف للتدريسيين وحملة الشهادات العليا أجور المحاضرات المقررة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1866 في 14/12/1980 على أن لا تزيد هذه الأجور شهريا على ما كان يتقاضاه المتعاقد من راتب قبل إحالته على التقاعد مخصوما منه المخصصات الجامعية.
5- يمنح المتعاقد من حملة الشهادات العليا مبلغا مقطوعا قدره 250 دينارا لقاء إشرافه على كل طالب ماجستير و400 دينار على كل طالب دكتوراه و 50 دينارا لقاء اشتراكه في لجان مناقشة الرسائل الجامعية.
6- يخضع المتعاقد لشروط الخدمة المطبقة على إقرانه في العمل فيما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.
7- لا تحسب مدة تكليف المتعاقد بموجب أحكام هذا القرار لأغراض الخدمة والتقاعد.
8- لا يجوز التعاقد مع المتقاعد الذي أحيل على التقاعد بسبب عدم كفاءته العلمية أو الإدارية أو عدم سلامته الفكرية أو لأسباب صحية أو من يحال على التقاعد بعد نفاذ هذا القرار.
9- تعلن وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والحكم المحلي عن حاجتها إلى المتقاعدين من المعلمين والمدرسين والتدريسيين وحملة الشهادات العليا وأسلوب التعاقد معهم ويتم التعاقد مع أي منهم عن طريق الجامعات أو المعاهد أو المديريات العامة للتربية في المحافظات مباشرة.
10- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.