عنوان التشريع: الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (128) في 1983/11/23
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1115
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/10/1984 ما يلي :
1- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1283 في 23/11/1983.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.