سريان احكام التخلية المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (730) في 1984/6/24 على العقارات التي آلت او تؤول ملكيتها الى مديرية الامن العام

      التعليقات على سريان احكام التخلية المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (730) في 1984/6/24 على العقارات التي آلت او تؤول ملكيتها الى مديرية الامن العام مغلقة

عنوان التشريع: سريان احكام التخلية المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (730) في 1984/6/24 على العقارات التي آلت او تؤول ملكيتها الى مديرية الامن العام
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1097
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/9/1984 ما يلي :

1- تسري أحكام التخلية المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 730 في 24/6/1984 على العقارات التي آلت أو تؤول ملكيتها إلى مديرية الأمن العامة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1253 في 4/8/1980.
2- يولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.