قانون الاحداث رقم (11) لسنة 1962

عنوان التشريع: قانون الاحداث رقم (11) لسنة 1962
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-03-03 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي:

الباب الاول
التعاريف والتشكيلات
مادة 1
يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاءها ما لم يرد نص او قرينة في القانون بخلاف ذلك:
الحدث – كل من اتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكراً كان او انثى وهو على صنفين:
1- الصبي – من اتم من العمر سبع سنوات ولم يتم الخامسة عشرة .
2- الفتى – من اتم من العمر خمس عشرة سنة ولم يتم الثامنة عشرة .
الانذار – تنبيه الحدث ووليه ان وجد شفاها وتحريرا بعدم تكرار الحدث فعله غير المشروع .
محكمة الاحداث – محكمة تؤسس بقرار من وزير العدل في الاماكن التي يعينها لتطبيق احكام هذا القانون والقوانين الاخرى ذات العلاقة به ولها سلطة محكمة الجزاء الكبرى بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية .
مراقب السلوك –
أ‌- مراقب السلوك – موظف مختص يعين بأمر من وزير العدل لاجراء البحث الاجتماعي ومراقبة سلوك الحدث وفق ما نص عليه في هذا القانون .
ب‌- مراقب السلوك الاول – موظف مختص يعين بأمر من وزير العدل في كل محكمة يزيد عدد مراقبي السلوك فيها على الواحد ويقوم بالاشراف على اعمال مراقبي السلوك التابعين له وتوزيع العمل بينهم .
ج – رئيس مراقبي السلوك – موظف مختص يعين بأمر من وزير العدل للاشراف على اعمال جميع
مراقبي السلوك وله الحق باصدار التعليمات اللازمة لحسن سير المراقبة ورفع كفاءتها وتوزيع
العمل بين المراقبين ويكون مركزه في بغداد .
هيئة التحكيم – هيئة من الموظفين المختصين في علم التربية او علم النفس الجنائي يعينهم وزير العدل من الرجال او النساء او كليهما يشتركون في جلسة محكمة الاحداث ولا تنعقد المحكمة إلا بحضورهم ويجب ان لا يقل عددهم عن اثنين .
مكتب الخدمة الاجتماعية – هيئة يعينها وزير العدل في بغداد او في غيرها من طبيب مختص بالامراض العقلية والعصبية واختصاصي بالتحليل النفسي او بعلم النفس العام وعدد كاف من مراقبي السلوك والكتاب للقيام بالواجبات المنوطة به بموجب احكام هذا القانون ويعين وزير العدل مديراً للمكتب يقوم على ادارته وتنظيم اموره القلمية .
البحث الاجتماعي – التحقيق الدقيق الذي يجريه مراقب السلوك بطلب من مكتب الخدمة الاجتماعية او من محكمة الاحداث او اية سلطة قانونية مختصة . ويجوز ان يقوم بالبحث الاجتماعي في المحلات التي ليس فيها مراقب سلوك احد المحققين . ولوزير العدل ان يصدر تعليمات تبين كيفية اجراء البحث الاجتماعي بعد استشارة مكتب الخدمة الاجتماعية ورئيس مراقبي السلوك .
المؤسسات الاصلاحية – مؤسسات للذكور واخرى للاناث تنشؤها وزارة الشؤون الاجتماعية وللمحكمة حق الاشراف عليها وتكون على اربعة انواع:
1- دار الملاحظة – مكان ينفذ فيه القرار بتوقيف الحدث وفيه يجري فحصه بدنيا وعقليا ودراسة شخصيته وسلوكه من قبل مكتب الخدمة الاجتماعية تمهيدا لمحاكمته .
2- المدرسة الاصلاحية – مكان لحجز الحدث المدة المقررة في الحكم .
3- مدرسة الفتيان الجانحين – مكان لحبس الحدث المدة المقررة في الحكم .
4- المأوى – المكان المعين لرعاية الحدث وفق احكام هذا القانون .
المربي – شخص تعينه المحكمة لتربية الحدث والمحافظة على حسن سلوكه وسيرته وفق الشروط التي تعينها في قرارها .
الولي – يقصد به الاب والام والجد والوصي وكل شخص ضم اليه الحدث بقرار او حكم من جهة مختصة . ويقصد بالولاية الرعاية .

الباب الثاني
التحقيق والمحاكمة
مادة 2
لا تتخذ الاجراءات القانونية ضد حدث لم يتم السابعة من عمره عند وقوع الجريمة .

مادة 3
يجري التحقيق مع الحدث ويحاكم وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية ما لم يوجد نص في هذا القانون يخالف ذلك .

مادة 4
يقوم حاكم التحقيق او المحقق العدلي بالتحقيق عن كل جريمة يرتكبها الحدث .

مادة 5
1 – لا يوقف الحدث عن المخالفة ولا يوقف عن الجنحة إلا لغرض فحصه او دراسته او تعذر وجود كفيل له .
2 – ينفذ القرار بتوقيف الحدث في دار الملاحظة . وفي الاماكن التي لا توجد فيها دار ملاحظة تتخذ التدابير لمنع اختلاط الحدث مع الموقفين البالغين .

مادة 6
لمكتب الخدمة الاجتماعية ان يطلب بكتاب تحريري من حاكم التحقيق او المحكمة توقيف الحدث
في دار الملاحظة لغرض فحصه ودراسة شخصيته وسلوكه لمدة لا يزيد مجموعها على ستين يوماً .

مادة 7
يجب التأكد من عمر الحدث بفحص طبي او بوثيقة رسمية . وللمحكمة ان تهمل الوثيقة التي تتعارض مع ظاهر حال الحدث وان تحيله الى معهد الطب العدلي لتقرير عمره بالوسائل المختبرية والشعاعية .

مادة 8
يعتبر عمر الحدث وقت ارتكاب الجريمة اساساً لتعيين المحكمة المختصة . واذا اتم الحدث السنة الثامنة عشرة من عمره قبل احالته على المحكمة وجب اعتباره رشيداً واحالته على محكمة الجزاء المختصة دون الالتفات الى وقت ارتكابه الجريمة .

مادة 9
على حاكم التحقيق ان يطلب من مراقب السلوك اجراء البحث الاجتماعي عن اجراء التحقيق في جناية منسوبة الى الحدث وله ان يطلب ذلك عند التحقيق في جنحة . ويجب تنظيم تقرير بالبحث الاجتماعي بنسختين يزود حاكم التحقيق بنسخة منهما لربطها مع اوراق الدعوى .

مادة 10
1 – اذا اتهم حدث بارتكاب جناية ووجد حاكم التحقيق ان الادلة ضده تكفي لاحالته على محكمة الاحداث فعليه ان يرسله الى مكتب الخدمة الاجتماعية .
2 – اذا اتهم حدث بارتكاب جنحة ووجد حاكم التحقيق ان الادلة تكفي لاحالته على المحكمة وان حالة الحدث وظروف الواقعة تستلزم فحصه فعليه ارسال الحدث الى مكتب الخدمة الاجتماعية لفحصه وارسال تقرير عنه .

مادة 11
يفحص مكتب الخدمة الاجتماعية الحدث من الناحيتين البدنية والعقلية وله الاطلاع على بيئته بواسطة باحث اجتماعي يرسل الى محل سكناه او محل عمله او مدرسته او الاكتفاء بتقرير مراقب السلوك المنظم لغرض اجراء البحث الاجتماعي وللمكتب ان يستشير من يشاء من الاختصاصيين في هذا الشأن وله الاستعانة بالمؤسسات الحكومية الاخرى لانجاز الفحوص المطلوبة . وللمكتب ان يطلب من المحكمة وضع الحدث تحت مشاهدته وله في سبيل ذلك ان يستعين بالمؤسسات التابعة لوزارة الصحة .

مادة 12
1 – اذا اقتنع حاكم التحقيق ان الادلة كافية ضد الحدث فعليه احالته على محكمة الاحداث لاجراء محاكمته .
2 – اذا لم يكن في الوحدة الادارية محكمة احداث فلحاكم التحقيق احالة الحدث المتهم بارتكاب مخالفة او جنحة لا تزيد مدة عقوبتها على سنة على محكمة الجزاء في تلك الوحدة .
3 – على محكمة الجزاء في الحالة المتقدمة مراعاة ما جاء في المادة الثامنة عشرة عند اجراء محاكمة الحدث وتطبيق ما جاء في المادة السادسة والعشرين عند الحكم عليه بالغرامة .

مادة 13
اذا اسند الى حدث ورشيد ارتكاب جريمة فعلى حاكم التحقيق تفريق الدعوى واحالة كل منهما على المحكمة المختصة .

مادة 14
اذا اتهم حدث بارتكاب اكثر من جريمة جازت محاكمته عن جميع تلك الجرائم في دعوى واحدة يصدر فيها حكم واحد على ان تأخذ المحكمة بنظر الاعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بها دون غيرها .

مادة 15
اذا احضر حدث امام المحكمة لمحاكمته وجب عليها عند البدء في المرافعة ان تشرح له بلغة بسيطة خلاصة التهمة المسندة اليه وتسأله عما اذا كان يعترف بها ام لا ثم تستمر في محاكمته .

مادة 16
1 – على الباحث الاجتماعي ان يحضر المحاكمة في كل قضية قام بالبحث فيها حتى صدور الحكم . وعليه قبل صدور الحكم ان يقدم تقريرا نهائيا بما يرى اتخاذه بشأن الحدث، واذا تعذر حضوره فعلى المحكمة ان تدعو باحثاً اجتماعياً آخر يحل محله .
2 – على المحكمة قبل صدور الحكم ان تدرس تقريري الباحث الاجتماعي الابتدائي والنهائي وتقرير مكتب الخدمة الاجتماعية ثم تفصل في الدعوى مراعية مصلحة الحدث .

مادة 17
اذا اعترف الحدث بالتهمة المسندة اليه واقتنعت المحكمة بان الحدث يقدر نتائج اعترافه تسأله عما اذا كان يرغب في الادلاء بما يوضح الظروف التي دفعته الى ارتكاب الجريمة .

مادة 18
1 – تجرى محاكمة الحدث بصورة سرية ولا يسمح لأحد بحضور المحاكمة عدا اعضاء المحكمة وموظفيها وذوي العلاقة في الدعوى ما لم تأذن المحكمة بخلاف ذلك ويجوز لمندوبي الصحف حضور المحاكمة بقرار خاص تصدره المحكمة ولا يسمح لأحد بنشر اسم الحدث او محل اقامته او اسم مدرسته او تصويره او اي شيء قد يؤدي الى معرفة هويته، إلا بإذن تحريري من المحكمة .
2 – يعاقب من يخالف حكم الفقرة (1) من هذه المادة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً او بغرامة لا تزيد على ثلاثين ديناراً او بكلتا العقوبتين من قبل محكمة الجزاء المختصة .

مادة 19
اذا ارتكب الحدث مخالفة او كان شريداً او سيئ السلوك فيقدم الى محكمة الاحداث بدعوى موجزة وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية .

مادة 20
على المحكمة ان تلفت نظر ذوي العلاقة في الدعوى الى الامتناع عن التهجم على الحدث الماثل امام المحكمة عند الادلاء بأقوالهم .

مادة 21
يعطى حق الدفاع عن الحدث لوالديه او قريبه او صديقه او احد ممثلي المؤسسات الاجتماعية او الخيرية او اي شخص امين وعلى المحكمة قبوله بمجرد اعلان رغبته بلا حاجة لتقديم وكالة خطية . ويجوز للمحكمة ان ترفض قبوله على ان تدون الاسباب الداعية الى ذلك في المحضر .

مادة 22
اذا كانت جريمة الحدث من الجرائم المخالفة للآداب كالوقاع أو اللواطة جاز للمحكمة اجراء المحاكمة بغيابه على ان يحضر المرافعة من يحق له الدفاع عنه، وعلى المحكمة احضار الحدث لتبليغه بالقرار الصادر عليه .

مادة 23
تتشكل المحكمة من حاكم واحد له خبرة عملية ودراسة نظرية في جنوح الاحداث بحضور هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون . وعلى الحاكم استشارة هيئة التحكيم في قراري التجريم والعقوبة وله وحده تكييف الفعل الاجرامي وتطبيق المادة القانونية وتحديد العقوبة .

مادة 24
تميز قرارات محكمة الاحداث واحكامها لدى محكمة التمييز .

الباب الثالث
الاجراءات والعقوبات
مادة 25
على المحكمة ان تأخذ بنظر الاعتبار – عند تقدير المسؤولية الجنائية للحدث وتحديد عقوبته – ما كان يتمتع به وقت ارتكاب الفعل الجرمي من ادراك ونضج عقلي وخلقي يمكنه من تمييز طبيعة فعله غير المشروع .

مادة 26
للمحكمة ان تنذر الحدث ووليه ان وجد عند ارتكاب مخالفة وان تكررت ولها ان تحكم عليه بالغرامة وان كانت عقوبة المخالفة الحبس فقط .

مادة 27
اذا ارتكب الصبي جنحة فعلى المحكمة بدلاً من عقوبة الحبس المفروضة قانوناً لتلك الجريمة ان تحكم بما يلي:
بتسليم الصبي الى مرب بضمان مالي تقدره المحكمة يلتزم فيه بالمحافظة على حسن سلوكه وسيرته خلال مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور القرار على ان يسقط حكم الضمان المالي اذا اكمل الحدث سن الثامنة عشرة . وعند الاخلال بالتعهد يلزم المربي بدفع مبلغ الضمان كلاً أو جزءاً الى محكمة الاحداث وفقاً لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية بدعوى مستقلة ويسلم الحدث الى مرب آخر فان لم يتقدم اي مرب لاعطاء التعهد المطلوب او انسحب بعد اعطائه التعهد فللمحكمة ان تطبق ما جاء في الفقرتين الثانية او الثالثة من هذه المادة .
او وضعه تحت المراقبة .
او حجزه في المدرسة الاصلاحية لمدة لا تزيد على سنة واحدة .

مادة 28
اذا ارتكب الفتى جنحة فعلى المحكمة بدلاً من عقوبة الحبس المفروضة قانوناً لتلك الجريمة ان تحكم بما يلي:
تسليم الفتى الى مرب وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين .
أو وضعه تحت المراقبة .
أو حجزه في المدرسة الاصلاحية مدة لا تزيد على سنتين .
أو ايداعه مدرسة الفتيان الجانحين مدة لا تزيد على سنة واحدة .

مادة 29
يجوز للمحكمة عندما تقرر تسليم الحدث الى مرب ان تقرر بالاضافة الى ذلك وضعه تحت المراقبة لمدة سنة واحدة .

مادة 30
اذا ظهر للمحكمة من تقرير مكتب الخدمة الاجتماعية او الباحث الاجتماعي او من وقائع القضية ان من الاصلح للحدث الذي ارتكب لاول مرة جنحة غير معاقب عليها بالغرامة كان لها ابدال الحبس بغرامة مناسبة .

مادة 31
اذا قررت المحكمة تجريم حدث لارتكابه مخالفة او جنحة ناتجة من اهمال والده او مربيه في العناية به فلها ان تحكم على احدهما بدفع غرامة مع التعويض الذي كان يمكن ان تحكم به على الحدث بعد سماع اقوال الوالد او المربي وتستحصل منه تنفيذاً .

مادة 32
اذا ارتكب الصبي جناية فعلى المحكمة بدلاً من عقوبة الحبس او الاشغال الشاقة المقررة قانوناً لتلك الجناية ان تحكم بما يلي:
1- وضعه تحت المراقبة اذا كانت الجناية معاقباً عليها بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات .
2- او حجزه في المدرسة الاصلاحية لمدة لا تزيد على خمس سنوات واذا كانت الجناية المرتكبة مما يعاقب عليها بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة فتكون مدة الحجز خمس سنوات .

مادة 33
1 – اذا ارتكب الفتى جناية عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات فللمحكمة ان تحكم بما يلي:
أ‌- وضعه تحت المراقبة .
ب‌- او حجزه في المدرسة الاصلاحية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
2 – واذا كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على سبع سنوات او الاشغال الشاقة فعلى المحكمة بدلاً من عقوبة الحبس او الاشغال الشاقة ان تقرر ما يلي:
أ – حجزه في المدرسة الاصلاحية لمدة لا تزيد على خمس سنوات .
ب – او ايداعه مدرسة الفتيان الجانحين لمدة لا تزيد على خمس سنوات .
3 – اذا كانت الجريمة معاقب عليها بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة فعلى المحكمة بدلاً من تلك العقوبة ايداعه مدرسة الفتيان الجانحين مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة .

مادة 34
لا تقل مدة الحكم بالحجز في المدرسة الاصلاحية عن ستة اشهر .

مادة 35
تنفذ احكام الغرامة والتعويض عند الحجز عن دفعهما بواسطة دائرة التنفيذ وفق احكام قانون التنفيذ ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك .

الباب الرابع
مراقبة السلوك
مادة 36
1 – اذا تبين للمحكمة ان الادلة تكفي لاثبات ما اسند الى الحدث فلها ان تصدر قراراً بوضعه تحت المراقبة . وعليها قبل اصدار القرار ان تأخذ بنظر الاعتبار طبيعة الجريمة واخلاق الحدث وسوابقه وبيئته وحالته الصحية والعقلية وكل ما له مساس بالحدث او الجريمة . وان توضح له بلغة بسيطة الاثر المترتب على هذا القرار وان تفهمه انه اذا تخلف عن مراعاة احكامه او شروطه باي وجه من الوجوه او ارتكب جريمة اخرى فانه يتعرض لاحتمال الغاء قرار المراقبة وتجريمه والحكم عليه عن الجريمة نفسها . فاذا اعرب الفتى عن موافقته على مراعاة احكام المراقبة فعليه ان يقدم تعهداً بذلك وإلا فللمحكمة ان تستمر في اجراءات المحاكمة وفق احكام هذا القانون، اما الصبي فلا حاجة لاخذ موافقته .
2 – يصدر قرار المراقبة دون ان تتصدى المحكمة الى تجريم الحدث .
3 – لا تقل مدة مراقبة السلوك عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات .

مادة 37
لا يجوز اصدار القرار بوضع حدث تحت المراقبة اكثر من مرتين .

مادة 38
اذا حكم على حدث عن جناية او جنحة ارتكبها خلال نفاذ قرار المراقبة فللمحكمة ان تلغي قرار المراقبة وتصدر عليه حكماً عن الجريمة التي صدر قرار المراقبة عنها .

مادة 39
اذا علمت المحكمة ان الحدث الموضوع تحت المراقبة قد خالف شروطها فلها ان تنذره تحريراً باتباع شروطها فان تمادى في المخالفة فلها ان تحضره امامها فاذا تأيدت مخالفته للشروط فلها ان تقرر ما يلي:
1- فرض غرامة على الحدث لا تتجاوز عشرة دنانير .
2- او الغاء قرار المراقبة والحكم عليه عن الجريمة .

مادة 40
على مراقب السلوك ان يرفع الى محكمة الاحداث تقريراً دورياً مرة في كل شهر عن حالة الحدث الموضوع تحت رقابته وعن سلوكه وتأثير المراقبة عليه . وعليه ان يرفع الى المحكمة تقريراً عن كل امر يدل على سوء سلوك الحدث وللمراقب ان يقترح على المحكمة اتخاذ التدابير التي يرى في فرضها فائدة للحدث او ان يطلب تغيير اي شرط من شروطها يرى فيه تغييره مصلحة للحدث خلال نفاذ قرار المراقبة . وله ان يزور الحدث الذي تحت رقابته في داره او في محل عمله ويستفسر منه عن احواله مرة واحدة في الاسبوع وان يلاحظ مراعاة الحدث شروط التعهد الصادر بمقتضى قرار المراقبة . وان يسدي له النصح ويقدم له المساعدة والمعونة الادبية لحل مشاكله ويسعى لايجاد عمل له عند الضرورة .

مادة 41
على ولي الحدث او مربيه اخبار مراقب السلوك المسؤول عن الحدث في حالة موته او مرضه او تبديل مسكنه او غيابه عن مسكنه بدون اذن وعن كل طارئ آخر يطرأ عليه .

مادة 42
للمحكمة ان تفرض غرامة لا تزيد على عشرة دنانير على ولي الحدث او مربيه اذا اهمل القيام بواجبه المعين في هذا القانون او اذا تسبب في عرقلة سير المراقبة .

مادة 43
للمحكمة ان تقرر انهاء قرار مراقبة السلوك بعد انقضاء سنة على صدوره بناءً على تقرير مفصل يقدم الى المحكمة من قبل مراقب السلوك او من الحدث او من ذويه يثبت ان قد تحسن سلوكه ولم يعد بحاجة الى المراقبة .

مادة 44
للمحكمة ان تقرر رفض طلب انهاء قرار المراقبة الوارد في المادة الثالثة والاربعين ولا يجوز تجديده في حالة رفضه إلا بعد مرور ثلاثة اشهر على الاقل .

مادة 45
تعين المحكمة مراقب السلوك الذي سيتولى الاشراف على الحدث على ان يكون هو نفس الشخص الذي قام باجراء البحث الاجتماعي إلا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك . واذا توفي المراقب او تعذر عليه لسبب من الاسباب القيام بواجباته فللمحكمة ان تستبدل به مراقباً آخر .

مادة 46
اذا تقرر وضع حدث انثى تحت اشراف مراقب السلوك وجب ان يكون مراقب السلوك انثى .

مادة 47
يكون قرار المراقبة ما لقرار الحكم من اثر فيما يتعلق بجواز الحكم باعادة المال الى صاحبه او مصادرة المبرزات الجرمية او الحكم بالتعويض .

الباب الخامس
الافراج تحت شرط
مادة 48
أ – اذا امضى حدث محكوم عليه بالحجز في المدرسة الاصلاحية او بايداعه مدرسة الفتيان الجانحين ثلثي مدة عقوبته، على ان لا تقل عن اربعة اشهر فللمحكمة بناء على طلب الحدث او وليه او مربيه وتقرير المسؤول في المؤسسة الاصلاحية، ان تقرر اطلاق سراحه اذا توافر الشرطان التاليان:
1- اذا كان قد سلك سلوكاً حسناً داخل المؤسسة .
2- اذا كان من المتوقع ان يسلك سلوكاً حسناً في خارج المؤسسة .
ب – يجب ان يتضمن القرار الزام الحدث بان يسلك سلوكاً حسناً خلال مدة اطلاق السراح المشروط التي لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات . وللمحكمة في خلال ذلك ان تضع الحدث تحت المراقبة او ان تفرض عليه اتباع شروط معينة كالاقامة في مكان معين او القيام باعمال معينة او الامتناع عن القيام باعمال معينة .

مادة 49
1 – اذا ارتكب الحدث جناية او جنحة عمدية خلال المدة المبينة في الفقرة (ب) من المادة الثامنة والاربعين او خالف الشروط التي فرضتها عليه المحكمة رغم انذاره تحريراً اكثر من مرة واحدة او خالف شروط مراقبة السلوك فللمحكمة ان تقرر اعادته الى المدرسة الاصلاحية او مدرسة الفتيان الجانحين ليمضي المدة الباقية من عقوبته ولا تحسب له عندئذ المدة التي قضاها وهو مطلق السراح .
2 – اذا خالف الحدث الشروط المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة فيجوز للمحكمة ان تستعيض عن اعادة الحدث الى المدرسة الاصلاحية او مدرسة الفتيان الجانحين بالفات نظره الى المخالفات التي ارتكبها او الزامه باتباع قواعد سلوك اخرى تقتضيها حالته اولها ان تمدد مدة اطلاق سراحه المشروط الى الحد الاعلى الوارد في الفقرة (ب) من المادة الثامنة والاربعين من هذا القانون .

مادة 50
اذا سلك الحدث سلوكاً حسناً حتى انتهاء المدة المشروطة يكون اطلاق سراحه نهائياً .

الباب السادس
الاحداث المشردون وسيئو السلوك
مادة 51
تشمل لفظة المشرد وسيء السلوك الواردة في هذا الباب الحدث المعرف في المادة الاولى من هذا القانون والصغير الذي يقل عمره عن سبع سنوات .

مادة 52
يعتبر الحدث شريداً في الحالات الآتية:
1- اذا وجد متسولاً في الطريق العام او في الاماكن العامة . ويعتبر متسولاً من تصنع الاصابة بجروح او عاهات او استعمل اية وسيلة اخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .
2- اذا مارس جمع اعقاب السيكاير او غيرها من الفضلات والمهملات .
3- اذا لم يكن له محل اقامة معينة او كان يبيت عادة في الطرق .
4- اذا لم تكن وسيلة مشروعة للتعيش وليس له مرب او كان ابواه متوفيين او مسجونين او غائبين .

مادة 53
يعتبر الحدث سيء السلوك في الحالات الآتية:
1- اذا قام باعمال تتصل بالدعارة او الفسق او افساد الاخلاق او القمار او قام بخدمة من يقومون بهذه الاعمال .
2- اذا خالط المشردين او الذين اشتهر عنهم سوء السيرة والسلوك .
3- اذا كان مارقاً من سلطة وليه او مربيه . على انه لا يجوز اتخاذ الاجراءات القانونية في هذه الحالة ضد الحدث إلا بعد الحصول على موافقة ولي الحدث او مربيه .

مادة 54
اذا وجد الحدث في احدى الحالات الواردة في المادتين الثانية والخمسين والثالثة والخمسين فعلى المحكمة ان تقرر ما يلي:
1- تسليم الحدث او الصغير الى احد والديه او وليه او مربيه للمحافظة على حسن سلوكه وسيرته وتربيته وتهذيبه بموجب ضمان مالي مناسب تقدره المحكمة وعند الاخلال بهذا الضمان فللمحكمة ان تقرر الزام الضامن بدفع مبلغ الضمان كلاً او جزءاً .
2- للمحكمة ان تقرر ايداع الحدث او الصغير في المأوى او اية مؤسسة اجتماعية معدة لهذا الغرض حتى بلوغه الثامنة عشرة من العمر في احدى الحالتين التاليتين:
أ‌- اذا سبق للمحكمة ان قررت تسليم الحدث او الصغير الى احد والديه او وليه او مربيه واخل احدهما بالضمان .
ب‌- اذا قررت تسليم الحدث او الصغير ولم يتقدم احد لاعطاء الضمان المطلوب .

مادة 55
1 – اذا ظهر للمحكمة ان للحدث او الصغير المودع في المأوى قريباً حتى الدرجة الرابعة وطلب تسليمه اليه فعلى المحكمة بعد ان تتحقق من صحة ادعائه وحسن سلوكه وعدم وجود محذور ان تقرر تسليم الحدث اليه .
2 – اذا طلب شخص ملئ حسن السيرة والسلوك متحد في الجنسية والدين مع الحدث او الصغير تسليمه اليه لتربيته وتهذيبه فللمحكمة ان تسلمه اليه بضمان مالي مناسب يلتزم فيه بتربيته وتهذيبه وفق شروط تعينها المحكمة مراعية فيها مصلحة الحدث او الصغير وعلى المحكمة ان تراقب حسن تربية الحدث .

مادة 56
1 – اذا ثبت للمحكمة ان صغيراً فاقد الوالدين او القريب الذي يتمكن من ايوائه ورعايته فعلى المحكمة ان تقرر الحاقه باحد دور الحضانة او روضة اطفال او احدى المؤسسات الاجتماعية او الخيرية .
2 – اذا كان الحاق الصغير باحدى المؤسسات المذكورة في الفقرة (1) يستلزم الصرف عليه فللمحكمة ان تلزم وزارة الشؤون الاجتماعية بنفقته . على ان تبلغ المحكمة وزارة الشؤون الاجتماعية او من يمثلها في المدينة التي تقع فيها محكمة الاحداث لارسال ممثل عنها لحضور المرافعة .

مادة 57
للمحكمة بناءً على تقرير مقدم من قبل مدير المأوى او بطلب من الحدث او قربيه او الشخص المتعهد بتربيته وتهذيبه، ان تعيد النظر في القرار الذي اصدرته وان تعدل فيه وفقاً لما تراه ملائماً لحالة الحدث ومصلحته .

مادة 58
على محكمة الاحداث ان تسلب الولاية وتسقط كل ما يترتب عليها من حقوق عن الولي في الاحوال التالية، وذلك فيما عدا الاحوال الاخرى التي ينص عليها قانون الاحوال الشخصية:
1- اذا حكم عليه بجريمة الاغتصاب او هتك العرض او بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة البغاء، متى وقعت الجريمة على نفس احد ممن هم تحت ولايته .
2- اذا حكم عليه اكثر من مرة بجريمة مما نص عليه في قانون مكافحة البغاء .

مادة 59
لمحكمة الاحداث ان تسلب الولاية موقتاً للمدة التي تنسبها في الاحوال التالية:
1- اذا حكم على الولي بالاشغال الشاقة المؤبدة او الموقتة او الحبس لمدة تزيد على ثلاث سنوات .
2- اذا حكم على الولي بجريمة اغتصاب او هتك العرض او بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة البغاء .
3- اذا حكم على الولي بسبب ارتكابه جريمة تكون اعتداء جسيماً على من تشمله الولاية كايذائه جسمياً او حبسه .
4- اذا عرض الولي للخطر صحة او سلامة من تحت ولايته او اهمل رعايته وتربيته بسبب سوء المعاملة او عدم العناية والتوجيه .

مادة 60
متى قضت المحكمة بسلب الولاية او بوقفها وفقاً لما جاء في المواد المتقدمة فعلى المحكمة ان تشمل الحدث برعايتها وتطبق بحقه من الاحكام الواردة في هذا الباب ما يتفق مع حالته ومصلحته .

مادة 61
للمحكمة ان تقرر نفقة للحدث على من تلزمه نفقته قانوناً .

الباب السابع
الالحاق
مادة 62
للزوجين الذين بلغ سن اصغرهما ثلاثين سنة وسن اكبرهما لا يزيد على خمسين سنة ان يقدما طالبا مشتركاً الى المحكمة لالحاق طفل لقيط لا يزيد عمره على تسع سنوات على ان يكون قد مضى على زواجهما اكثر من سبع سنوات ولم ينجبا طفلاً .

مادة 63
أ – على المحكمة ان تتحقق من ثبوت الصفات الاتية في كل من الزوجين طالبي الالحاق:
1- عراقي الجنسية .
2- متحدا في الدين مع الطفل .
3- عاقلا سالما من الامراض السارية .
4- معروفا بحسن السيرة والسلوك ولم يحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
5- قادرا على اعالة الطفل الملحق وتربيته وتهذيبه .
6- حسن القصد لا يبغي استخدام الطفل خلافاً للعرف والعادة والآداب .
ب – يعتبر اللقيط مسلماً عراقياً ما لم يثبت خلاف ذلك .

مادة 64
متى توافرت الشروط الواردة في المادتين الثانية والستين والثالثة والستين في الزوجين طالبي الالحاق فللمحكمة ان تصدر قراراً ابتدائياً بتسليم الطفل الى الزوجين لفترة تجريبية مدتها ستة اشهر يجوز تمديدها ستة اشهر اخرى .

مادة 65
على المحكمة ارسال الباحث الاجتماعي الى دار الملحق مرة كل شهر على الاقل خلال مدة التجربة للتأكد من رغبته في الطفل الملحق وحسن رعايته له وعلى الباحث الاجتماعي ان يقدم بذلك تقريراً تحريرياً مفصلاً الى المحكمة .

مادة 66
1 – اذا عدل الزوجان او احدهما عن رغبته في الحاق الطفل خلال فترة التجربة او وجدت المحكمة ان مصلحة الطفل غير متحققة في ذلك فلها الغاء قرار الالحاق وتسليم الطفل الى المؤسسة المعدة لايوائه .
2 – اذا وجدت المحكمة بعد انقضاء مدة التجربة ان الزوجين يرغبان رغبة جدية في الحاق الطفل بهما وان مصلحة الطفل متحققة في ذلك فلها ان تصدر قراراً نهائياً بالحاق الطفل بهما وتزود مديرية النفوس العامة بصورة من القرار لقيده في سجلاتها .
3 – يعتبر الطفل عضواً في اسرة الملحق بعد صدور قرار المحكمة النهائي بالالحاق ينتسب اليه ويحمل لقبه .

مادة 67
1 – اذا ظهر للطفل الملحق والد واثبت بنوته لدى المحكمة المختصة فله ان يقدم طلباً الى محكمة الاحداث مرفقاً به الاعلام المكتسب الدرجة القطيعة طالباً تسليم الطفل اليه .
2 – على محكمة الاحداث استناداً الى هذا الطلب ان تقرر الغاء حكم الالحاق وان تسلم الطفل الى والده .

الباب الثامن
احكام متفرقة
مادة 68
عند الحكم على حدث باكثر من عقوبة واحدة فيجب ان تزيد العقوبات المقيدة للحرية عن خمس سنوات في المدرسة الاصلاحية او خمس عشرة سنة في مدرسة تدريب الفتيان عند الحكم عليه بالتعاقب .

مادة 69
اذا اتم الحدث المحجوز في المدرسة الاصلاحية الثامنة عشرة من عمره وجب نقله من المدرسة الاصلاحية وايداعه مدرسة تدريب الفتيان لاكمال المدة الباقية من حكمه .

مادة 70
لا يستوفي رسم اية دعوى لغرض تطبيق هذا القانون .

مادة 71
لا يجوز تكبيل الاحداث بالسلاسل او تقييدهم بالاصفاد .

مادة 72
تستحصل الغرامات المفروضة على الاحداث من قبل الدوائر المختصة بواسطة دوائر التنفيذ .

مادة 73
على المحكمة ان تستعمل كلمة ادانة بدلاً من كلمة تجريم وكلمة جانح بدلاً من مجرم .

مادة 74
لا يعمل بالاحكام الخاصة بالحدث الوارد ذكرها في قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية في الاماكن التي يطبق فيها هذا القانون .

مادة 75
يلغى قانون الاحداث رقم (44) لسنة 1955 ويعمل بالانظمة والبيانات الصادرة بموجبه الى ان تعدل او تستبدل بغيرها .

مادة 76
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وتطبق احكامه على الدعاوى المنصوص عليها فيه المنظورة امام المحاكم والتي لم تكتسب الدرجة القطعية .

مادة 77
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان لسنة 1381 المصادف لليوم الثالث من شهر اذار لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف عبد المجيد كمونة
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات وزير الخارجية
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
محمد عبد الملك الشواف محي الدين عبد الحميد
وزير الصحة وزير الصناعة
اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني
وزير المعارف وزير التخطيط
ووكيل وزير الارشاد
مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير المالية وزير التجارة
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
باقر الدجيلي رشيد محمود
وزير البلديات وزير العدل
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 654 في 17 – 3 – 1962

الاسباب الموجبة لقانون الاحداث

الملحق
شرع في سنة 1955 قانون للاحداث ادخلت فيه بعض المبادئ الحديثة في حماية الحدث من الآفات التي يتعرض لها اثناء سن حداثته والعمل على تقويمه غير انه بالتطبيق وجد ان هناك ثغرات كبيرة فيه ينبغي تلافيها كما ان مبادئ اخرى مهمة اهملها التشريع السابق، وبالنظر للتطور القانوني الحديث في مسائل الاحداث وما اقره مؤتمر الامم المتحدة في مكافحة جنوح الاحداث الذي انعقد في لندن سنة 1960 فقد وجدت وزارة العدل ان التشريع القائم اصبح لا يتلاءم مع حاجات مجتمعنا المتطور ولا يتماشى مع مقتضيات التقدم الفكري والقانوني الذي بلغته جمهوريتنا، لهذا الفت وزارة العدل لجنة لوضع لائحة جديدة فانجزت اللجنة اللائحة بعد وقت طويل ثم الفت لجنة اخرى اعادت النظر في اللائحة ورفعتها الى ديوان التدوين القانوني فنظر فيها وعدلها ثم الف لجنة ثالثة من اعضائه ومن حاكم محكمة الاحداث لاعادة النظر فيها فتوسعت هذه اللجنة في تدقيق اللائحة وادخلت عليها تعديلات شتى وبعد ذلك رفعتها الى الديوان فاقرها بصيغتها الاخيرة المرفقة، وقد تضمنت اللائحة مبادئ جديدة وعالجت عيوب القانون الحالي وفيما يلي اظهر ما في اللائحة من المبادئ التي لم تكن في القانون النافذ:
1- حذفت الفقرة الخاصة من المادة الاولى من القانون القديم بانشاء مكتب الثقافة حيث ظهر بنتيجة التطبيق عدم وجود ضرورة لهذا المكتب .
2- جعل الحد الادنى لعقوبة الحجز في الاصلاحية ستة اشهر اما الحد الاعلى فقد ترك للمحكمة الحرية في اتخاذ القرارات المناسبة لحالة كل حدث اخذاً بمبدأ العلاج الفردي (Individual Treatment ) .
3- ادخل في القانون الجديد نظام مراقبة السلوك (Probation System ) الذي يعتبر ارقى وسيلة توصل اليها علم الاجرام ليكون بديلاً للعقوبات التقليدية التي كثر انتقادها من اوجه نظر مختلفة .
4- عنيت اللائحة بفصل ( الالحاق) فاضافت له شروطاً اكثر ضماناً لمصلحة الحدث وحفظت حقوقه فجعلت له الحق بان ينتسب الى طالب الالتحاق وان يحمل لقبه .
5- اخذت اللائحة بمبدأ تنويع سلطات محكمة الاحداث نتيجة لاخذها بالشيء الكثير من مبدأ العلاج الفردي اذ اجازت للمحكمة وضع الحدث تحت المراقبة او انذاره او اتخاذ ما تراه مناسباً من اجراءات اخرى لاصلاحه .
6- ادخل في اللائحة مبدأ حديث مقبول في التشريعات المعاصرة هو مبدأ الافراج تحت شرط، وذلك لتحفيز الجانحين المحكومين لاصلاح سلوكهم وعودتهم الى المجتمع افراد نافعين .
7- قبلت اللائحة مبدأ سلب الولاية في احوال خاصة تقتضيها مصلحة الحدث والمجتمع بابعاده عن البيئة الموبوءة التي قد تكون سبباً لجنوحه .
كما ان هناك في ثنايا اللائحة احكاماً جديدة اخرى تساير التطور القانوني الحديث في مسائل الاحداث واصلاحهم .

أضف تعليقك