عنوان التشريع: الغاء الفقرة (خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (208) في 1980/2/7 واحلال فقرة اخرى محلها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1091
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/9/1984 ما يلي :
1- تلغى الفقرة خامسا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 208 في 7/2/1980 ويحل محلها ما يأتي :
خامسا – أ – تقدم طلبات تعيين المعوقين إلى وزير العمل والشؤون الاجتماعية وتتولى الوزارة المذكورة ارسال قوائم شهرية بأسماء المعوقين إلى ديوان الرئاسة بعد تدقيق تلك الطلبات في ضوء أحكام هذا القرار.
ب – يصدر ديوان الرئاسة الأوامر المقتضية بتعيين المعوقين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.
تتولى تلط الدوائر تحديد مواقع عملهم والأعمال المناسبة التي يكلفون بأدائها بما يتلاءم مع قابلياتهم.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.