عنوان التشريع: اعادة الموظفين والعمال الذين ثم نقلهم الى دوائر الحكم المحلي لادارة الابار المائية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1078
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/9/1984 ما يلي :
أولا – تتولى المؤسسة العامة للمياه الجوفية إدارة الآبار المائية المخصصة للنفع العامة و تشغيلها وصيانتها وتتولى الدوائر الأخرى المستفيدة إدارة الآبار المائية العائدة لها.
ثانيا – يعاد إلى المؤسسة العامة للمياه الجوفية الموظفون والعمال الذين تم نقلهم إلى دوائر الحكم المحلي بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1292 المؤرخ في 11/8/1980 وينقل إليها الموظفون والعمال الذين تم تعيينهم في دوائر الحكم المحلي لإدارة الآبار المائية المخصصة للنفع العامة وتشغليها وصيانتها.
ثالثا – تعاد إلى المؤسسة العامة للمياه الجوفية.
أ- المعدات والآليات والأجهزة والمواد الاحتياطية التي نقلت إلى دوائر الحكم المحلي تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المشار إليه.
ب- مقرات الصيانة والمنشآت الأخرى التي نقلت إلى دوائر الحكم المحلي تنفيذا للقرار المذكور.
ج – التخصيصات المالية المرصدة في دوائر الحكم المحلي لإدارة الآبار المالية المخصصة للنفع العامة وتشغيلها وصيانتها.
رابعا – للمؤسسة العامة للمياه الجوفية تعيين مشغلي المضخات دون حاجة إلى تبديل مهنهم إلى عمال.
خامسا – لا يعمل بأي نص يخالف أحكام هذا القرار.
سادسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
سابعا – على وزيري الحكم المحلي والري تنفيذ أحكام هذا القرار.