اعادة الموظفين والعمال الذين ثم نقلهم الى دوائر الحكم المحلي لادارة الابار المائية

      التعليقات على اعادة الموظفين والعمال الذين ثم نقلهم الى دوائر الحكم المحلي لادارة الابار المائية مغلقة

عنوان التشريع: اعادة الموظفين والعمال الذين ثم نقلهم الى دوائر الحكم المحلي لادارة الابار المائية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1078
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/9/1984 ما يلي :

أولا – تتولى المؤسسة العامة للمياه الجوفية إدارة الآبار المائية المخصصة للنفع العامة و تشغيلها وصيانتها وتتولى الدوائر الأخرى المستفيدة إدارة الآبار المائية العائدة لها.
ثانيا – يعاد إلى المؤسسة العامة للمياه الجوفية الموظفون والعمال الذين تم نقلهم إلى دوائر الحكم المحلي بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1292 المؤرخ في 11/8/1980 وينقل إليها الموظفون والعمال الذين تم تعيينهم في دوائر الحكم المحلي لإدارة الآبار المائية المخصصة للنفع العامة وتشغليها وصيانتها.
ثالثا – تعاد إلى المؤسسة العامة للمياه الجوفية.
أ‌- المعدات والآليات والأجهزة والمواد الاحتياطية التي نقلت إلى دوائر الحكم المحلي تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المشار إليه.
ب‌- مقرات الصيانة والمنشآت الأخرى التي نقلت إلى دوائر الحكم المحلي تنفيذا للقرار المذكور.
ج – التخصيصات المالية المرصدة في دوائر الحكم المحلي لإدارة الآبار المالية المخصصة للنفع العامة وتشغيلها وصيانتها.
رابعا – للمؤسسة العامة للمياه الجوفية تعيين مشغلي المضخات دون حاجة إلى تبديل مهنهم إلى عمال.
خامسا – لا يعمل بأي نص يخالف أحكام هذا القرار.
سادسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
سابعا – على وزيري الحكم المحلي والري تنفيذ أحكام هذا القرار.