الغاء المنشأة العامة لتنفيذ مشاريع الاسكان الريفي

      التعليقات على الغاء المنشأة العامة لتنفيذ مشاريع الاسكان الريفي مغلقة

عنوان التشريع: الغاء المنشأة العامة لتنفيذ مشاريع الاسكان الريفي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1077
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/9/1984 ما يلي :

1- تلغى المنشأة العامة لتنفيذ مشاريع الإسكان الريفي وتنقل حقوقها وواجباتها والتزاماتها إلى المنشأة العامة لتنفيذ مشاريع الإسكان الوسطى التابعة للمؤسسة العامة للإسكان.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.