تملك المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني وبدون بدل المساحة المشيد عليها مركز التدريب المهني في اربيل

      التعليقات على تملك المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني وبدون بدل المساحة المشيد عليها مركز التدريب المهني في اربيل مغلقة

عنوان التشريع: تملك المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني وبدون بدل المساحة المشيد عليها مركز التدريب المهني في اربيل
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1076
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/9/1984 ما يلي :

1- تملك المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني وبدون بدل المساحة المشيدة عليها مركز التدريب المهني في أربيل من القطعة المرقمة 36 من المقاطعة 45 وأرش العادة إلى مديرية بلدية أربيل.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.