عنوان التشريع: اعتماد اللغة الانكليزية لغة اساسية في السلك الدلبلوماسي في وزارة الخارجية وعد معرفتها شرطا اساسيا للتعييين والتثبيت والترقية في وظائفه
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1060
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/9/1984 ما يلي :
1- تعتمد اللغة الإنكليزية لغة أساسية أولى للعمل في السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية وتعد معرفتها شرطا للتعيين والتثبيت والترقية في وظائفه وتعتمد اللغات الفرنسية والروسية والأسبانية والألمانية والتركية والفارسية والعبرية لغات أساسية إضافية ولوزير الخارجية أن يضيف إليها لغات أجنبية أخرى وفق حاجة العمل في الوزارة.
2- يلزم بمعرفة اللغة الإنكليزية موظفو الملاكين الأول والوسط ملحق سكرتير ثالث وسكرتير ثان سكرتير أول الذين يعرفون لغات أجنبية أخرى غير اللغة الإنكليزية وتعد عند نفاذ هذا القرار اجادة موظفي الملاك المتقدم من السلك الدبلوماسي مستشار وزير مفوض للغات الأجنبية الأساسية الإضافية مجزية عن اللغة الإنكليزية تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1557 الصادر بتاريخ 13/11/1979.
3- يشترط في من يعين أول مرة في السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية أن يحسن اللغة الإنكليزية أو أن يتقنها إذا كانت شهادته الجامعية الأولية باختصاصها أما إذا كانت باختصاص في لغة أجنبية أساسية أخرى فيشترط فيه إتقانها إضافة إلى إحسانه اللغة الإنكليزية.
4- يمنح موظف السلك الدبلوماسي الذي يتعلم لغة أجنبية أساسية في أثناء خدمة في الوزارة قدما لا يتجاوز السنة حسب مستوى تعلمه اللغة.
5- يربط مستوى معرفة الموظف الدبلوماسي للغات الأجنبية الأساسية بتقديم الوظيفي وتحدد مستويات معرفة اللغات بالإحسان والإتقان والإجادة التامة في امتحانات كفاءة لغوية تجربها الوزارة.
6- يعتمد مبدأ الحوافز لتقديم تعلم الموظف الدبلوماسي في الوزارة للغات الأجنبية الأساسية وتحدد هذه الحوافز بتعليمات من وزير الخارجية.
7- تعد درجات امتحانات اللغات الأجنبية التي تجريها وزارة الخارجية بموجب أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1557 الصادر بتاريخ 13/11/1979 ودرجات امتحانات الكفاءة اللغوية التي تجريها الوزارة من أسس ترقية الموظفين والمفاضلة في تقييمهم وعند تنسيبهم للمواقع الوظيفية ونقلهم إلى البعثات.
8- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتطبق أحكامه بتعليمات من وزير الخارجية تحدد فيها مستويات إحسان وإتقان وإجادة اللغات ودرجة كل مستوى منها وموضوعات امتحاناتها وأساليبها والحالات والشروط والمدد التي يمنح فيها القدم وغيرها مما يسهل تنفيذ هذا القرار.