عنوان التشريع: جواز الحجز على اجر العامل غير العراقي بما لا يزيد 80% منه ايفاء لدين حكومي او لاي دين ثابت بحكم قضائي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1044
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-09-19 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/9/1984 ما يلي :
1- استثناء من أحكام المادة الخامسة والخمسين من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل يجوز الحجز على أجر العامل غير العراقي بما لا يزيد عن 80% منه إيفاء لدين حكومي أو لأي دين آخر ثابت بحكم قضائي.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.