عنوان التشريع: اعفاء النازحين من اهالي مندلي الشاغلين الدور العائدة للادارة المحلية في مركز ناحية بلدروز من بدلات الايجار
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1043
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/9/1984 ما يلي :
1- يعفى النازحون من أهال مندلي الشاغلون الدور العائدة للإدارة المحلية المشيدة في مركز ناحية بلدروز في محافظة ديالى من بدلات إيجار تلك الدور طيلة فترة الأشغال.
2- يتولى وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا القرار.