اعفاء النازحين من اهالي مندلي الشاغلين الدور العائدة للادارة المحلية في مركز ناحية بلدروز من بدلات الايجار

      التعليقات على اعفاء النازحين من اهالي مندلي الشاغلين الدور العائدة للادارة المحلية في مركز ناحية بلدروز من بدلات الايجار مغلقة

عنوان التشريع: اعفاء النازحين من اهالي مندلي الشاغلين الدور العائدة للادارة المحلية في مركز ناحية بلدروز من بدلات الايجار
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1043
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/9/1984 ما يلي :

1- يعفى النازحون من أهال مندلي الشاغلون الدور العائدة للإدارة المحلية المشيدة في مركز ناحية بلدروز في محافظة ديالى من بدلات إيجار تلك الدور طيلة فترة الأشغال.
2- يتولى وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا القرار.