عدم قبول الاوسمة والانواط الممنوحة الى العراقيين من جهات غير عراقية الا أذا كانت منحت لاسباب علمية

      التعليقات على عدم قبول الاوسمة والانواط الممنوحة الى العراقيين من جهات غير عراقية الا أذا كانت منحت لاسباب علمية مغلقة

عنوان التشريع: عدم قبول الاوسمة والانواط الممنوحة الى العراقيين من جهات غير عراقية الا أذا كانت منحت لاسباب علمية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1042
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/9/1984 ما يلي :

1- لا تقبل الأوسمة والأنواط الممنوحة إلى العراقيين من جهات غير عراقية إلا إذا كانت قد منحت لأسباب علمية.
2- يستثنى من أحكام هذا القرار الأوسمة والأنواط الممنوحة أو التي تمح لأعضاء القيادة السياسية.
3- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.