عنوان التشريع: عدم قبول الاوسمة والانواط الممنوحة الى العراقيين من جهات غير عراقية الا أذا كانت منحت لاسباب علمية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1042
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/9/1984 ما يلي :
1- لا تقبل الأوسمة والأنواط الممنوحة إلى العراقيين من جهات غير عراقية إلا إذا كانت قد منحت لأسباب علمية.
2- يستثنى من أحكام هذا القرار الأوسمة والأنواط الممنوحة أو التي تمح لأعضاء القيادة السياسية.
3- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.