عنوان التشريع: تملك المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بدون بدل عددا من الاراضي المشيدة عليها دور الحضانة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1041
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/9/1984 ما يلي :
أولا – تملك المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وبدون بدل الأراضي المشيدة عليها دور الحضانة المبينة تفاصيلها أدناه :
اسم الدار الموقع
1 – دار حضانة الزهور في المنشأة العامة للخياطة – بغداد – الوزيرية
2 – دار حضانة الزهور في المنشأة العامة للألبان – بغداد – أبو غريب
3 – دار حضانة الزهور في سعيدة في الأرض تعود إلى المنشأة العامة للأسبست – سعيدة
4 – دار حضانة الزهور في المنشأة العامة للسجاد – بغداد – طريق أبو غريب
5 – دار حضانة الزهور في المنشأة العامة للسكك – بغداد – شالجية
6 – دار حضانة الزهور في المنشأة العامة لصناعات الجوت – بغداد – السلام.
7 – دار حضانة الزهور في المنشأة العامة للغزل والنسيج الصوفي – بغداد – الكاظمية
8 – دار حضانة الزهور في المنشأة العامة للغزل العراقية – دار قيد التنفيذ – بغداد – الكاظمية
9 – دار حضانة الزهور في المنشأة العامة للصناعات الكهربائية – بغداد – الوزيرية
10 – دار حضانة الزهور في المنشأة العامة للصناعات الالكترونية – بغداد.
11 – دار حضانة الزهور في المنشأة العامة للنسيج القطني في الكوت محافظة واسط.
12 – دار حضانة الزهور في المنشأة العامة للزجاج محافظة الأنبار
13 – دار حضانة الزهور في المنشأة العامة للصناعات المطاطية محافظة القادسية.
14 – دار حضانة الزهور في معمل الورق – ميسان – المجر الكبير.
ثانيا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.