تملك المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بدون بدل عددا من الاراضي المشيدة عليها دور الحضانة

      التعليقات على تملك المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بدون بدل عددا من الاراضي المشيدة عليها دور الحضانة مغلقة

عنوان التشريع: تملك المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بدون بدل عددا من الاراضي المشيدة عليها دور الحضانة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1041
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/9/1984 ما يلي :

أولا – تملك المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وبدون بدل الأراضي المشيدة عليها دور الحضانة المبينة تفاصيلها أدناه :
اسم الدار الموقع
1 – دار حضانة الزهور في المنشأة العامة للخياطة – بغداد – الوزيرية
2 – دار حضانة الزهور في المنشأة العامة للألبان – بغداد – أبو غريب
3 – دار حضانة الزهور في سعيدة في الأرض تعود إلى المنشأة العامة للأسبست – سعيدة
4 – دار حضانة الزهور في المنشأة العامة للسجاد – بغداد – طريق أبو غريب
5 – دار حضانة الزهور في المنشأة العامة للسكك – بغداد – شالجية
6 – دار حضانة الزهور في المنشأة العامة لصناعات الجوت – بغداد – السلام.
7 – دار حضانة الزهور في المنشأة العامة للغزل والنسيج الصوفي – بغداد – الكاظمية
8 – دار حضانة الزهور في المنشأة العامة للغزل العراقية – دار قيد التنفيذ – بغداد – الكاظمية
9 – دار حضانة الزهور في المنشأة العامة للصناعات الكهربائية – بغداد – الوزيرية
10 – دار حضانة الزهور في المنشأة العامة للصناعات الالكترونية – بغداد.
11 – دار حضانة الزهور في المنشأة العامة للنسيج القطني في الكوت محافظة واسط.
12 – دار حضانة الزهور في المنشأة العامة للزجاج محافظة الأنبار
13 – دار حضانة الزهور في المنشأة العامة للصناعات المطاطية محافظة القادسية.
14 – دار حضانة الزهور في معمل الورق – ميسان – المجر الكبير.
ثانيا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.