عنوان التشريع: تمتع اصدقاء السيد الرئيس القائد صدام حسين الذين يحملون ثلاثة انواط شجاعة أو أكثر بعدد من الامتيازات
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1033
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/9/1984 ما يلي :
أولا – يتمتع أصدقاء السيد الرئيس القائد صدام حسين الذين يحملون ثلاثة أنواط شجاعة أو أكثر بالامتيازات التالية إضافة إلى الامتيازات الممنوحة لحاملي أنواط الشجاعة.
a. تضاف خمس درجات على المعدل النهائي لأولادهم أو زوجاتهم لأغراض القبول في المدارس والمعاهد والجامعات.
b. يقبل أبنائهم في المعاهد والكليات العسكرية استثناء من شروط المعدل والعمر.
ثانيا – يعمل بأحكام هذا القرار خلال الحرب وبعد مضي خمس سنوات على انتهائها.
ثالثا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.