قانون التعديل الرابع لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960

      التعليقات على قانون التعديل الرابع لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-03-06 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي:

مادة 1
تضاف العبارة الآتية الى اخر الفقرة (د) من المادة الحادية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 .
” او من المهندسين خريجي مدرسة الهندسة – العراقية الملغاة” .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان سنة 1381 المصادف لليوم السادس من شهر اذار سنة 1962 .

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف عبد المجيد كمونة
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات وزير الخارجية
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
محمد عبد الملك الشواف محي الدين عبد الحميد
وزير الصحة وزير الصناعة
اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني
وزير المعارف وزير التخطيط
ووكيل وزير الارشاد
مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير المالية وزير التجارة
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
عادل جلال رشيد محمود
وزير الزراعة وزير العدل
ووكيل وزير البلديات
نشر في الوقائع العراقية عدد 654 في 17 – 3 – 1962