عنوان التشريع: تخويل الوزير المختص صلاحية فك ارتباط اية دائرة مرتبطة بأحد وكلاء الوزارة واداراتها من قبل الوزير لفترة محددة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1020
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/9/1984 ما يلي :
1- يخول الوزير المختص صلاحية فك ارتباط أية دائرة مرتبطة بأحد وكلاء الوزارة وإدارتها من قبل الوزير لفترة محددة وحسب مقتضيات العمل.
2- يجوز نقل ارتباط أية دائرة مرتبطة حصرا بالوزير بمقتضى قانون الوزارة إلى أحد وكلاء الوزارة بموافقة رئاسة الجمهورية.
3- تصدر رئاسة الجمهورية أمرا بقيام وزير آخر بمهام الوزير الغائب وكالة إذا تجاوزت مدة غيابه الشهر الواحد.
4- يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار ولا يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع أحكامه.