عدم سماع الدعوى التي يقيمها العامل التي انهيت خدمته في اية وزارة او دائرة من دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي او المختلط او في الاتحادات والمنظمات والنقابات بسبب تقليص حجم العمل فيها

      التعليقات على عدم سماع الدعوى التي يقيمها العامل التي انهيت خدمته في اية وزارة او دائرة من دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي او المختلط او في الاتحادات والمنظمات والنقابات بسبب تقليص حجم العمل فيها مغلقة

عنوان التشريع: عدم سماع الدعوى التي يقيمها العامل التي انهيت خدمته في اية وزارة او دائرة من دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي او المختلط او في الاتحادات والمنظمات والنقابات بسبب تقليص حجم العمل فيها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1010
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/9/1984 ما يلي :

1- لا تسمع الدعوى وفق الفقرة هـ من المادة الثلاثين من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970التي يقيمها العامل الذي أنهيت خدمته في أية وزارة أو دائرة من دوائر الدولة أو القطاع الاشتراكي أو المختلط أو في الاتحادات والمنظمات الجماهيرية والنقابات المهنية بسبب تقليص حجم العمل فيها.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل بأي نص قانوني أو قرار قضائي يتعارض مع أحكامه.