عنوان التشريع: الغاء الفقرة (خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1562 في1982/12/14
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1009
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/9/1984 ما يلي :
1 – تلغى الفقرة خامسا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1562 في 14/12/1982.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.