تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 في 1984/8/28

      التعليقات على تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 في 1984/8/28 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 في 1984/8/28
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 992
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/9/1984 ما يلي :

أولا – تعدل الفقرة 2 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 في 28/8/1984 وتقرأ على الوجه الآتي :
2 – تمدد فترة الترشيح لعضوية المجلس الوطنية لمدة عشرين يوما ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار.
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات المختصة تنفيذه.