عنوان التشريع: تخويل وزير الداخلية او من تخوله، بالطريقة التي يراها المهام المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1566 في 1980/10/9
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 983
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/9/1984 ما يلي :
1- يخول وزير الداخلية أو من يخوله وبالطريقة التي يراها المهام المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1566 في 9/10/1980.
2- يتولى النائب الأول لرئيس الوزراء والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.